نساء تابعات للقاعدة(أرشيف)
نساء تابعات للقاعدة(أرشيف)
الخميس 23 أكتوبر 2014 / 00:25

السعودية: السجن لـ 4 نساء اتبعن "المنهج التكفيري وأعمال القاعدة"

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة بالرياض، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 4 نساء بتهم " انتهاج المنهج التكفيري، وأعمال الفئة الضالة (عناصر القاعدة)، وتجهيز بعض أبنائهن للسفر غلى مواطن الصراع، للمشاركة في القتال الدائر هناك، والاعتقاد أن القتال هناك فرض عين".

قررت المحكمة سجن المدانات من 6 إلى 10 سنوات

وأدينت النساء الأربع أيضاً بـ "الاجتماع مع نساء يحملن الفكر المنحرف، والتدرب على الأسلحة، ودعم المقاتلين في الخارج مالياً، وتصفح المواقع المحجوبة على شبكة الإنترنت، وتحميل بعض المواد الصوتية والمرئية والمقروءة التي تتعلق بالقتال"، وغير ذلك من التهم، علماً بأن الإدانات بحقهن جاءت متفاوتة.

وقال بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، أن الجلسة افتتحت بحضور ناظر القضية، والمدعي العام، والمدعى عليهن وذويهن ووكلائهن، وقررت المحكمة سجن المدانات من 6 إلى 10 سنوات.

وأشارت الوكالة إلى "إدانة المدعى عليها الأولى، والحكم عليها بالسجن مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافها، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنها، بعد اكتساب الحكم للقطعية، وإدانة المدعى عليها الثانية، والحكم عليها بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافها، منها سنة وغرامة مالية ألفي ريال، وإدانة المدعى عليها الثالثة، والحكم عليها بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافها، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنها، بعد اكتساب الحكم للقطعية، و إدانة المدعى عليها الرابعة، والحكم عليها بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافها، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنها، بعد اكتساب الحكم للقطعية".

وبعرض الحكم، قرر المدعي العام والمدانات الاعتراض، وأفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، لتدقيق الحكم بدونها.