الأحد 24 مايو 2015 / 09:14

"أبوظبي للتعليم" يحظر "قوائم الانتظار" في المدارس الخاصة

قرر مجلس أبوظبي للتعليم إلغاء قوائم انتظار الطلبة في المدارس الخاصة، وحظر تسجيل طلاب أكثر من عدد المقاعد المتاحة في المدرسة، مع ضرورة تسجيل طلبة رياض الأطفال دون أي اختبارات أو مقابلات تحديد مستوى، مع أحقية المدارس في تسجيل الطلبة في أي وقت خلال العام الدراسي.

لا يجوز فصل الطالب من مدرسته بسبب التأخير في دفع الرسوم والأقساط المدرسية، لكن يجوز للمدرسة إيقافه عن الدراسة مؤقتاً، بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات

وأصدر المجلس تعميماً موجهاً إلى المدارس الخاصة، أكد فيه ضرورة أن تقوم كل مدرسة بإعداد السياسة الخاصة بقبول الطلبة وإرسالها إلى المجلس لاعتمادها، تبعاً للمتطلبات الواردة في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، مع ضرورة الالتزام بمواد اللائحة (44)، والمواد من (49 إلى 53)، والمادة (83)، الخاصة بسياسة قبول وتسجيل الطلبة، مشدداً على ضرورة أن يكون عدد الطلبة المسجلين في المدرسة مطابقاً لعدد المقاعد الدراسية المتوافرة، وذلك بحسب بيان صحافي لمجلس أبوظبي للتعليم.

وأوضح التعميم، أن المجلس يراقب الرسوم الدراسية، والرسوم الأخرى التي تفرضها المدرسة من خلال تنظيمها واعتمادها، وتابع أنه "لا يجوز للمدرسة إعلام ذوي الطلبة بالرسوم الإلزامية والجدول الزمني لتسديدها، أو الشروع في تحصيلها، قبل اعتمادها من المجلس، مع ضرورة إدراج الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى المقترحة في طلب الحصول على رخصة للمدرسة".

الشروط
وحظر التعميم على المدرسة تحصيل أية رسوم من أولياء الأمور تتجاوز الرسوم التي وافق عليها المجلس، فيما يحدد المجلس المتطلبات والشروط اللازمة للمدارس التي ترغب في التقدّم بطلب لزيادة الرسوم الدراسية، مشيراً إلى أن على المدرسة التقدّم إلى المجلس للحصول على الموافقة المسبقة لزيادة دخلها من مصادر أخرى، كالمنح والوقف المالي والسندات (القسائم)، وتأجير المباني والملاعب والقاعات والمرافق المدرسية.

كما أشار المجلس، إلى أنه يجوز للمدرسة استيفاء رسم تسجيل أو إعادة تسجيل قبل بداية العام الدراسي، على أن يخصم لاحقاً من الرسوم المدرسية المعتمدة، الموافق عليها من المجلس، وألا يتجاوز الرسم 5% من قيمة الرسوم الدراسية المعتمدة، لافتاً إلى أنه يحق للمدرسة الاحتفاظ برسم التسجيل في حال عدم التحاق الطالب بالمدرسة، ويحظر على المدرسة تقاضي أي ضمان مالي أو وديعة مالية من أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم، حتى لو كانت مستردة.

وشدد المجلس، على أنه لا يجوز فصل الطالب من مدرسته بسبب التأخير في دفع الرسوم والأقساط المدرسية، لكن يجوز للمدرسة إيقافه عن الدراسة مؤقتاً، بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات، كما يجوز لها حجب النتيجة عن الطالب، والامتناع عن صرف شهادات الانتقال الى حين إجراء التسوية الخاصة بالأقساط، ولا يجوز حرمان أي طالب من دخول امتحان آخر العام، لسبب عدم دفع الرسوم الدراسية.

وأكد المجلس أنه صاحب الحق في إصدار تعاميم أو نشر الرسوم المعتمدة للمدارس الخاصة بالطريقة التي يراها مناسبة، مطالباً المدارس بالالتزام بأحكام هذا القرار، وبما ورد في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، وبالنظم واللوائح التي تصدر عن المجلس، مشيراً إلى أنه "إذا ثبت مخالفة المدرسة لأي منها، فللمجلس الحق في فرض الجزاءات الإدارية التي تشمل الإنذارات الكتابية، وفرض سلسلة من الجزاءات التصاعدية، وصولاً إلى تقييد الرخصة، وإلغائها، وإغلاق المدرسة في حالات المخالفات القصوى، أو المتكررة.