الإثنين 31 أغسطس 2015 / 11:49

الموارد البشرية لـ 24 يجوز تقليص فترة إنذار الموظف المستقيل

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في ردها على استفسارات 24، أن "فترة الإنذار للموظفين في الوظائف العليا بالجهات الاتحادية المستقلة تبلغ 3 أشهر، في حين تصل مدتها في إلى شهرين لباقي الوظائف، أو حسب ما هو منصوص عليه في عقد العمل"، لافتة إلى أن "فترة الإنذار للوظائف العليا يتم تحديدها من قبل الجهة الاتحادية التي يعمل بها الموظف".

ولفتت الهيئة إلى أنه "وبناء على نص المادة(141/1) من لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، فإنه يجوز للجهة الاتحادية وبناءً على طلب الموظف تقليص فترة الإنذار بعد قبول استقالته وإنهاء خدماته مباشرة شريطة موافقته على دفع بدل الإنذار المستحق له أو خصمه من مستحقاته".

إجازة براتب
وفي سياق متصل أفاد القانون الاتحادي بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، أنه "يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن المسجل في أي من برامج التعليم عن بعد داخل أو خارج الدولة أو الموظف المواطن المنتظم في الدراسة المسائية داخل الدولة في أحد المعاهد أو المدارس المعترف بها إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية على أن تحدد مدتها وفقاً لبرنامج الامتحانات المعتمد".