الأحد 21 أغسطس 2016 / 15:35

الإمارات: القانون يعاقب مرتكبي الأفعال غير القانونية خارج الدولة

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن "القانون يتيح محاكمة مرتكبي الأفعال غير القانونية خارج الدولة أمام المحاكم الإماراتية حال كانت هذه الأفعال مجرمة في البلد التي تواجد فيها المواطن وخالف قانونها".

وأكد البحر في تصريح لـ24، أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ينص في المادة 22 منه على أن "كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلاً يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون سواء بوصفه فاعلاً أو شريكاً، يعاقب طبقاً لأحكامه، إذا عاد إلى البلاد وكان ذلك الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه، ويسري أحكام هذا الحكم على من يكتسب جنسية الدولة بعد ارتكاب الفعل، وفي تطبيق هذه المادة يعتبر من لا جنسية له في حكم المواطن إذا كان مقيماً في الدولة إقامة معتادة".

ترفع من النائب
وأضاف البحر أن المادة 23 من القانون تنص أيضاً على أنه "لا تقام الدعوى الجنائية على مرتكب جريمة في الخارج، إلا من النائب العام، ولا يجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت حكماً نهائياً ببراءته أو إدانته واستوفى العقوبة أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها سقطت عنه قانوناً أو حفظت السلطات المختصة بتلك الدولة التحقيق، ويرجع في تقدير نهائية الحكم وسقوط الدعوى أو العقوبة أو حفظ التحقيق إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة وجب استيفاء مدتها".