الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان (أرشيف)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان (أرشيف)
الخميس 27 أكتوبر 2016 / 14:10

عبدالله بن زايد يصدر قراراً بشأن نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة

24 - أبوظبي - هالة العسلي

أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، القرار الوزاري رقم 515-1 لسنة 2016 في شأن نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.

وبموجب القرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية يعدل نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة الصادر بتاريخ 11 مايو(آيار) 2016 بالقرار الوزاري رقم 258-1 لسنة 2014، وفقاً للنظام المرفق، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وأشار النظام المرفق بالقرار إلى أن "وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تختص بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، وفقاً لأحكام هذا النظام ويحدد بقرار من وزير الخارجية والتعاون الدولي بالاتفاق مع وزير الداخلية المواصفات الفنية لجوازات السفر المذكورة والبيانات اللازم استيفاؤها فيها ومدة العمل بها".

الفئات 
وبما يخص جوازات السفر الدبلوماسية وإضافة إلى الفئات الواردة في الفقرتين (أ وب) من المادة 28 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1975 في شأن تعديل بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم 17 لسنة 1972 تمنح جوازات السفر الدبلوماسية للفئات التالية: الوزراء الحاليين والسابقين ومن في حكمهم، وأفراد الأسر الحاكمة بناء على طلب خطي من الحاكم أو ولي عهده، ورئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أثناء فترة عملهم، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها من المواطنين أثناء فترة عملهم، والنواب العموم أثناء فترة عملهم، ورؤساء المجالس الاستشارية في الامارات أثناء فترة عملهم، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي باستثناء المتدربين، ورؤساء الدوائر المحلية ورؤساء الهيئات الأعضاء في المجالس التنفيذية في الحكومات المحلية أثناء فترة عملهم، ورؤساء المجلس الوطني الاتحادي السابقين، وأعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي أثناء فترة عملهم، والملحقين الإداريين والفنيين والعسكريين بالبعثات التمثيلية للدولة في الخارج أثناء فترة ايفادهم، وموظفو الدولة المواطنون أثناء شغلهم لمناصبهم لدى المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية، وحاملي الحقائب الدبلوماسية، وأزواج أفراد الفئات المنصوص عيلهم في البنود السابقة ممن يحملون جنسية الدولة، وأبناء الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة حتى سن الواحد وعشرون عاماً، واستثناء من أحكام السن المشار إليه فقي الفقر السابقة، ويستمر منح جوازات السفر الدبلوماسية لأبناء الفئات" 7و11و12" طوال فترة عملهم في الخراج.

وأوضح النظام أن "جوازات السفر الخاصة تمنح للفئات التالية: أفراد الأسر الحاكمة بناء على كتاب خطي من الحاكم، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بعد انتهاء فترة عملهم، ومساعدي الوزراء ومن في حكمهم والسفراء المعينين على هذه الدرجة بعد انتهاء فترة عملهم، ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم من المدراء العموم والمدراء التنفيذين أثناء فترة عملهم، وأعضاء المجالس الاستشارية في الأمارات أثناء فترة عملهم".

الشروط 
وبموجب النظام فإن لوزير الخارجية والتعاون الدولي عند الاقتضاء إصدار جواز السفر لمهمة لموظفي الدولة من المواطنين وغير المواطنين في الحالات التالية: عند تكليفهم بمهام رسمية في الخارج، بناء على طلب من دواوين حكام الأمارات الأعضاء.

ويشترط لإصدار جواز السفر لمهمة وجود جواز ساري المفعول على أن يتم إعادة تسليمه لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بعد أداء المهمة المحددة، وذكر النظام أن جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة يمنح بدون رسوم، ولوزير الخارجية والتعاون الدولي أن يصدر جواز سفر دبلوماسي أو خاص لكبار موظفي الدولة الاتحاديين والمحليين من غير الفئات المنصوص عليها في هذا النظام أثناء تأديتهم عملهم بناء على طلب رئيس جهة العمل.

ونصت شروط القرار على أن "تستمر صلاحية الجوازات الصادرة سابقاً حتى انتهاء مدتها ولا يتم تجديدها إلا وفقاً لأحكام هذا النظام، ولا يجوز استخدام جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص أو لمهمة من قبل حامله داخل اقليم الدولة إلا للغرض الذي منح من أجله".

وبموجب النظام تلغى جوازات السفر الدبلوماسية الممنوحة للمحلقين الإداريين والفنيين والعسكريين عندما تنتهي فترة إيفادهم في البعثات التمثيلية للدولة في الخارج.