رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الإثنين 19 ديسمبر 2016 / 16:26

الإمارات: غرامات تصل لـ 200 ألف درهم والحبس لكل من يخالف قانون الرفق بالحيوان

24 - هالة العسلي - أبوظبي

أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانوناً اتحادياً رقم (18) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007، في شأن الرفق بالحيوان، ويحتم القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والمعمول به ابتداءً من يوم غداً الثلاثاء، على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات.

ووفقاً للمادة (14) من بنود القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدّى جنسياً على الحيوان، أو أطلق سراح حيوان موبوء مع علمه بذلك، أو تسبب في الإضرار أو إلحاق الأذى أو الألم أو مضايقة الحيوانات، أو يعرض أو يتاجر بأي حيوان مريض أو مصاب.

العقوبات 
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستخدم الحيوانات لأغراض التجارب العلمية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة، وفقاً للمادة (14) مكرراً(1).

كما ألزم القانون وفقاً للمادة رقم(2) ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات، وضرورة مراعاة أنواع الحيوانات ودرجة نموها وتأقلمها وتدجينها، واحتياجاتها وفقاً للخبرة والمعرفة العلمية، وعدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم، يعتمد بقاؤه بشكل طبيعي عليهم، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للإدارة المختصة أو السلطة المختصة، بالإضافة إلى ضرورة توفير عدد كاف من العاملين ذوي خبرة مناسبة ومعرفة وكفاية مهنية بالأمور المتعلقة بالحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم.

وأكد القانون ضرورة مراعاة الحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم مرة واحدة على الأقل في اليوم وتفقد أحوالها، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

شروط
وألزم القانون وفقاً للمادة (5) مكرراً كافة المنشآت التي تحتفظ أو تحتجز أو تستورد أو تربى أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات، وتشمل الحدائق العامة والأماكن الخاصة والسفن والطائرات والشاحنات ووسائل النقل الأخرى ومؤسسات البحث العلمي التي يحتفظ فيها بالحيوانات بأن تخضع للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللسلطة المحلية المعنية بشؤون الحيوانات وضع شروط إضافية لا تخالف أحكام هذا القانون.

ويعاقب وفقاً للمادة (14) مكرراً (2) بالغرامة التي لا تزيد على 100 مائة ألف درهم كل من يخالف الالتزامات الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون، وتلك المقررة باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ونوه القانون إلى عدم تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم الواقعة وفقاً للمادة (14) مكرراً (2) إلا بطلب كتابي من الوزارة أو السلطة المختصة، كما يجوز التصالح عن الجرائم الواقعة وفقاً للمادة (14) مكرراً (2) قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يجاوز 80 ألف درهم عن كل جريمة، ويصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة.

إغلاق المنشأة
وأكد القانون بحسب المادة (14) مكرراً (4) أنه يحق لوزارة التغير المناخي والبيئة توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية كالإنذار وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإغلاق المنشأة نهائياً، وإلغاء الترخيص، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً للمادة (16) مكرراً.

ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.