المحكمة الاتحادية العليا (أرشيف)
المحكمة الاتحادية العليا (أرشيف)
الأحد 22 يناير 2017 / 14:56

"الاتحادية العليا": لا يشترط لإثبات الاعتداء الجنسي ترك أثر يدل عليه

24 - أبوظبي - أحمد سعيد

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً على متهم بالحبس 10 سنوات وإبعاده لإدانته بمواقعة فتاة بالإكراه، وتهديدها بنشر صورها عارية على فيس بوك، واستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في التهديد، ودخول منزل ذويها خلافاً لإرادة صاحبه.

وترجع تفاصيل القضية بحسب أقوال المتهم بأنه "زنى بالمجني عليها عدة مرات في منزلها برضاها وقام بتصويرها وهي عارية بهاتفه بموافقتها"، فيما قالت المجني عليها بالتحقيقات إنها "تعرفت على المتهم عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي، وحضر إلى سطح البناية التي تسكنها وحاول تقبيلها فدفعته فقام بدفعها على الأرض ونزع ملابسها وألقاها على الأرض وكمم فمها وهددها بشفرة كانت معه بقطع رأسها، وقام باغتصابها بغير رضاها وفض غشاء بكارتها".

النيابة العامة
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم استخدم الإكراه في مواقعة المجني عليها، بأن هددها عبر بلاك بيري ماسنجر بنشر صورها عارية على موقع فيس بوك، واستخدام الهاتف الذكي في الاعتداء على خصوصية المجني عليها سالفة الذكر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بأن التقط صورها بهاتفه الذكي وهي عارية واحتفظ بها في هاتفه، دخل مسكن المجني عليها سالفة الذكر المبين بالمحضر خلافاً لإرادة صاحب الشأن وكان ذلك ليلاً وبقصد ارتكاب جريمة الاغتصاب والسرقة.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة 10 سنوات عن التهم للارتباط، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة الهاتف المضبوط وبراءته من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة إليه، واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ولكن محكمة الاستئناف رفضته وأيدت حكم أول درجة. ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

أسباب الرفض
وذكر المتهم في دفوعه، أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان أمر القبض عليه لانتفاء حالة التلبس أو وجود دلائل كافية تسمح لمأموري الضبط القضائي بالقبض على الطاعن، إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفع إلى مقتضيات نص المادة 48 من قانون الإجراءات الجزائية التي تستلزم توافر حالة التلبس أو وجود أمارات كافية على ارتكاب الجريمة مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.

كما طعن المتهم بالخطأ في تطبيق القانون بإدانته بجريمة المواقعة بالإكراه، مستمداً هذا الإكراه من تهديده للمجني عليها بنشر صورها وهي عارية على فيس بوك إن لم تمده بالمال، وعلى دخوله منزلها رغم أن كل هذا لا يسلب إرادة المجني عليها في المواقعة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

رأي المحكمة
ورأت المحكمة الاتحادية العليا أن ذلك غير مقبول، إذ يجوز استناد محكمة الموضوع إلى أدلة غير مستمدة من الضبط ولها الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن الضبط والمؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها في حكمها ومنها اعتراف المتهم وأقوال المجني عليه وما دلت عليه التحريات، وهي أدلة مستقلة عن الضبط، ومن ثم يكون الطعن على الحكم بشأن الدفع ببطلان الضبط غير منتج وبالتالي غير مقبول.

ترك أثر
وجريمة المواقعة بالإكراه المؤثمة بالمادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي تتحقق قانوناً باتصال رجل بامرأة اتصالاً جنسياً كاملاً كرهاً عنها، ودون رضا صحيح منها بذلك، وتعد هذه الجريمة بهذا المعني تعدَّ على الحرية الجنسية للمجني عليها بإكراهها على إتيان سلوك جنسي لم تتجه إليه بإرادتها، سواء كان هذا الإكراه مادياً باستخدام الجاني القوة في التغلب على مقاومتها أو معنوياً بتهديده إياها أو الإيذاء متي كان من شأن التهديد سلب إرادتها أو اختيارها ولا يشترط لتحقيق هذا الإكراه أن يستمر فترة طوال الاعتداء الجنسي، وإنما يكفي أن تكون الوسيلة إلى ابتدائه، كما لا يشترط لتحقيقه أن يترك أثراً يدل عليه كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة.

كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها، توصلاً إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك، طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند.