الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 / 15:05

محكمة تمييز دبي تنقض حكماً في مطالبة عمالية بمبلغ 600 ألف درهم

نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً قضائياً انتهائياً صادراً من المحكمة الابتدائية بناء على طعن النائب العام بالتمييز لمصلحة القانون، قضى للعامل برواتبه عن فترة إيقافه عن العمل.

وتعود تفاصيل الواقعة وفقاً لبيان الصحافي الذي حصل 24 على نسخة منه، إلى أن "مديراً لإحدى الشركات تقدم بشكوى إلى دائرة العمل المختصة ضد الشركة التي يعمل بها للمطالبة بمستحقاته العمالية والتي أحالت النزاع إلى المحكمة المختصة لتعذر التسوية وقيدت الدعوى أمام إحدى الدوائر العمالية الكلية بمحاكم دبي – وطلب مدير الشركة الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 817.600 درهماً قيمة مستحقاته العمالية وتذكرة عودة إلى وطنه، تأسيساً على أنه التحق بالعمل لديها بتاريخ 28 أبريل(نيسان) 2012 بموجب عقد عمل محدد المدة بمهنة مدير، وأنها في غضون شهر يوليو (تموز) 2013 أوقفته عن العمل وتقدمت بشكوى ضده ببلاغ جزائي بتهمة خيانة الأمانة وتم إحالته إلى المحكمة الجزائية التي قضت ببراءته من التهمة المنسوبة إليه".

حكم انتهائي
وبعد أن أصبح الحكم باتاً توجه إلى الشركة المدعى عليها لاستئناف عمله لديها بيد أنها رفضت إعادته إلى العمل وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية بالمبلغ المدعى به، وبتاريخ 30 مارس (آذار) 2015 حكمت محكمة أول درجة بمثابة الحضوري بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 684.515 درهماً، وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، فاستأنف مدير الشركة ذلك الحكم للمطالبة بتعديل المبلغ المحكوم به، كما استأنفته الشركة المدعى عليها استئنافاً فرعياً بطلب إلغاء الحكم ورفض الدعوى، وأثناء نظر الاستئنافين تنازل المدعي عن استئنافه، وعليه قضت المحكمة بتاريخ 13/4/2016 بإثبات تنازل المدعي أصلياً عن استئنافه وفي موضوع الاستئناف الفرعي المرفوع من الشركة بسقوطه، وأصبح الحكم الابتدائي انتهائياً بعد ذلك القضاء.

وتقدمت الشركة المدعى عليها بطلب إلى المستشار النائب العام لإمارة دبي عصام الحميدان للطعن، على الحكم بالتمييز لمصلحة القانون المقرر للنائب العام وبعد دراسة الحكم من قبل وكيل نيابة أول بالنيابة المدنية خالد شهيل، تبين وقوع الحكم الابتدائي في الخطأ في تطبيق القانون بقضائه للعامل برواتبه طوال فترة وقفه عن العمل، وأمر النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز بصحيفة طعن جاء في أسبابها إن شرط استحقاق العامل لرواتبه طوال فترة وقفه عن العمل في حال عدم تقديمه للمحكمة أو القضاء ببراءته طبقاً لنص المادة 112 من قانون تنظيم علاقات العمل أن يكون وقفه كيدياً من قبل رب العمل ويقع على العامل عبء إثبات كيدية الاتهام، وكان صدور الحكم الجزائي ببراءة (العامل) عن تهمة خيانة الأمانة المنسوبة إليه من الشركة هو شرط لعودته إلى العمل وليس لاستحقاق رواتبه طوال فترة وقفه إذ لازم استحقاق هذه الرواتب هو تحقق شرط ثبوت كيدية الاتهام مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

نقض الحكم
ونظرت محكمة التمييز الطعن وانتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به للعامل من رواتب عن فترة الوقف عن العمل وألغت الحكم الابتدائي القاضي بمبلغ 590.400 درهماً قيمة رواتب العامل عن تلك الفترة وأسست لقضائها أن "مناط استحقاق العامل لأجره عن مدة وقفه عن العمل – وفقاً لنص المادة 112 من قانون تنظيم علاقات العمل – هو صدور قرار بعدم تقديم العامل الموقوف عن العمل للمحاكمة أو القضاء ببراءته وأن يكون وقفه عن العمل كيدياً من جانب صاحب العمل – أي إذا ثبت أن صاحب العمل هو الذي دبر له الاتهام بقصد الكيد له، واستخلاص ما إذا كان صاحب العمل قد قصد باتهامه العامل الكيد له من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، كما يقع عبء إثبات هذا القصد على العامل، وأنه لا يكفي لإثبات كيدية الاتهام مجرد تقديم الحكم الجزائي القاضي بالبراءة باعتبار أن قصد الكيد لدى الشاكي غير لازم لقضاء الحكم الجزائي سواء بالإدانة أو البراءة".

وتصدت محكمة التمييز بعد أن "نقضت الحكم لموضوع الدعوى وقضت بعدم استحقاق مدير الشركة لرواتبه أثناء فترة وقفه ذلك أن أوراق الدعوى قد خلت من دليل أو بينة على ثبوت أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد دبرت الاتهام بخيانة الأمانة للمطعون ضده الأول بقصد الكيد له، وكان المطعون ضده الأول لم يقدم للمحكمة الدليل على ثبوت قصد الكيد لدى الشركة بتدبيرها الاتهام له أو يطلب من المحكمة تمكينه من إثبات ذلك وهو الذي يقع عليه عبء إثبات قصد الكيد، ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها، وعلى ذلك فإن المطعون ضده الأول يكون قد عجز عن إثبات تدبير الشركة المطعون ضدها الثانية الاتهام بقصد الكيد له وهو شرط لازم لاستحقاقه الرواتب عن فترة الوقف بعد صدور الحكم الجزائي البات ببراءته من الاتهام الأمر الذي يتعين معه إلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي من رواتب عن فترة الوقف والقضاء مجدداً في هذا الطلب برفضه" .