الإثنين 19 مارس 2018 / 12:17

وزارة الموارد البشرية تستحدث نظام عقد العمل الجزئي في الإمارات

أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ناصر ثاني الهاملي القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2018 في شأن استحداث نظام عقد العمل الجزئي.

وجاء في المادة رقم (2) أنه يستحدث بوزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية نموذج عمل جزئي، ويجوز التعاقد بمقتضاه بين صاحب العمل والعامل، في إحدى وظائف أو مهن المستوى المهاري الأول والثاني، المعمول بها في الوزارة، ويكون التعاقد بين الطرفين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في الموارد التالية من هذا القرار".

ونصت المادة رقم (3) على أنه للعامل، وفقاً للتعاقد بنظام العمل الجزئي القيام بالآتي: "أن يعمل لدى صاحب العمل الأصلي أقل من ثمانية ساعات يومياً، أو أقل من 48 ساعة أسبوعياً، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل ساعات العمل عن عشرين ساعة أسبوعياً، وأن يعمل في ذات الوقت لدى أكثر من صاحب عمل، وبدون اشتراط حصوله على موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه".

وأشارت المادة رقم (4) إلى أنه يتعين على العامل، في هذا النظام، الالتزام بالآتي: أن لا يعمل لدى أي صاحب عمل إضافي إلا بعد الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن يؤدي العمل الجزئي بكل ما تفرضه عليه نظم العمل السارية في الوازرة من ضوابط وسلوكيات، باستثناء عدد ساعات العمل، فيكون التزامه بالمنصوص عليه في العقد فقط، مع مراعاة ما ورد بالمادة (5 بند أ)، من هذا القرار.

ونوهت المادة رقم (5) بأنه "لا يجوز لصاحب العمل في هذا النظام الآتي: أن يُطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها إلا بموافقة العامل الكتابية، كما لا يجوز له أن يمنع العامل من العمل في منشأة مشابهة لمنشأته تحت دعوى عدم المنافسة، أو تحت دعوى إفشاء أسرار العمل، إلا إذا صدر حكم قضائي بذلك".

إجازات العامل السنوية

وجاء في المادة رقم (6) أنه يتحمل صاحب العمل الأصلي إجازات العامل السنوية، ومكافآت نهاية خدمته وأية التزامات مالية أخرى بنسبة عدد ساعات العامل الفعلية، وبمقدار الأجر الذي يتقاضاه العامل، ويجوز للعامل الاتفاق مع صاحب العمل على أية مزايا مماثلة لما جاء بالبند (أ) من هذه المادة، وباستثناء ما ورد في البندين (أ وب) من هذه المادة، يلتزم كل صاحب عمل بأن يوفر للعامل اشتراطات العمل الأخرى المنصوص عليها في أنظمة وزارة المواد البشرية والتوطين، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

وأشارت المادة رقم (7) إلى أنه تُخطر الوزارة كل صاحب عمل (أصلي أو إضافي) بالجهات التي يعمل فيها العامل فور حصوله على تصريح منها بالعمل، وعلى العامل أن يقوم بذات الاخطار لكل صاحب عمل يعمل لديه.

ونصت المادة رقم (8) على أنه لا يجوز للوزارة أن تسمح للعامل بأن يعمل أسبوعياً أكثر من 48 ساعة، أو أكثر من 144 ساعة كل ثلاثة أسابيع، ويجوز في حالة الضرورة التي يتقدم بها العامل، أن تسمح له بالعمل 60 ساعة أسبوعياً، ويتعين أن تكون للعامل راحة أسبوعية لا تقل عن يوم واحد.

وبيّنت المادة رقم (9) أنه تُطبّق في العمل الجزئي ذات القواعد والضوابط والجزاءات المعمول بها في إبرام وتجديد وإنهاء عقود العمل العادية محددة المدة، أو غير محددة المدة، ويتحمل صاحب العمل الأصلي الرسوم المعمول بها في الوزارة عند التعاقد مع عامل من خارج أو من داخل الدولة بحسب الأحوال، ويلتزم أي صاحب عمل إضافي برسوم العمل لبعض الوقت المنصوص عليها في ذات النظم.

وجاء في المادة رقم (10) أنه في حال اختيار التعاقد بنظام العمل الجزئي، لا يجوز تحويله إلى عقد عادي إلا بعد إنهاء العمل الجزئي، ويصبح لكل طرف حرية التعاقد بالنموذج الذي يقبله.
ونصت المادة رقم 11 على أنه "يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول مارس (آذار) 2018.