الإثنين 19 مارس 2018 / 12:32

هيئة الأوراق المالية تصدر قراراً بشأن فرض جزاءات

24 - أبوظبي - رند أبو عوض

أقر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع سلطان بن سعيد المنصوري، القرار رقم (5/ر.م) لسنة 2018 بشأن فرض جزاءات.

وذلك بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وتعديلاتها، وعلى المرسوم الاتحادي رقم 130 لسنة 2017 بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2000 بشأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 14 و8 لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه التاسع عشر من الدورة الخامسة المنعقد بتاريخ 29 سبتمبر (أيلول) 2017، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر في المادة (1) من قرار الهيئة رقم (5/ر.م) لسنة 2018 بشأن فرض جزاءات، أنه مع عدم الإخلاء بالجزاءات الأصليه، للهيئة فرض الجزاءات المبيّنة في الجدول أدناه في الحالات التالية التخلف عن سداد الغرامة المقررة من الهيئ، والتأخر عن تجديد الترخيص الصادر من الهيئة، و التأخر عن تزويد الهيئة بأياً من التقارير الدورية المطلوبة.

 مالجزاء 
 1غرامة تأخير يومية على أن لا يزيد إجمالي غرامات التأخير عن 100000 درهم. 
 2 الإيقاف المؤقت للترخيص لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
 3 إلغاء الترخيص.
 4 إيقاف المستثمر عن التداول لمدة لا تزيد عن سنة.


ونصت المادة (2) من القرار ذاته، أن يُصدر الرئيس التنفيذي قراراً بضوابط وإجراءات تنفيذ أحكام المادة (1) من هذا القرار، جاء في المادة 3، أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 30 يوم من تاريخ نشره.