الخميس 19 أبريل 2018 / 12:09

الموادر البشرية لـ24: الإجازة بدون راتب لا تحتسب من مدة خدمة الموظف

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة الواحدة شريطة أن تتوفر لدى الموظف أسباباً تقتضي منحه هذه الإجازة، وفي حال توفر ثلاثة شروط رئيسية تتمثل في ألا يكون للموظف رصيد من الإجازات السنوية، وألا يؤثر منحه الإجازة على سير وانتظام العمل في ضوء مقتضيات ومصلحة العمل.

ولفت الهيئة عبر 24، إلى أن "مدة الإجازة بدون راتب لا يتم احتسابها من ضمن مدة خدمة الموظف كما لا يحتسب عنها إجازة سنوية"، وأشارت إلى أن "العطلات الأسبوعية والرسمية التي تتخلل مدة الإجازة بدون راتب تعتبر جزءاً منها".

لا يجوز الانقطاع 

وفي سياق متصل أكد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه "لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات الممنوحة له، وفي حال انقطاعه عن العمل أو عدم عودته بعد انتهاء الإجازة الممنوحة له، يتم خصم مدة الانقطاع من رصيد إجازاته السنوية إن كان له رصيد منها، فإن لم تكفِ اعتبرت المدة عن العمل بدون راتب، وذلك في حال قبلت الســلطة المختصة عذر الموظف.

بينما لفتت إلى أنه في حال عدم قبول السلطة المختصة عذر الموظف المنقطع عــن العمل يوقع عليه الجزاءات والعقوبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وبذلك تحتسب مدة الانقطاع بدون راتب، كما أنها لا تحسب من ضمن مدة خدمته.