الإثنين 14 مايو 2018 / 15:02

قانون العقوبات الإماراتي يقضي بأحكام مشددة حال القتل العمد في الحرائق

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن عقوبة قيام أي شخص بافتعال حرائق في الأبنية أو السيارات تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات، مشيراً إلى أنه "إذا ما تسبب مفتعل الحريق بوفاة أحد قد تصل العقوبة إلى الإعدام وفقاً لمعطيات وظروف القضية".

وجاء رد يوسف البحر على سؤال لـ24 حول العقوبة القانونية لمفتعل الحرائق وفقاً للقانون الإماراتي، وذلك بعد كشف شرطة دبي ليلة أمس الأحد قيام آسيوي بافتعال حريق 11 سيارة أمام المركز التجاري "آوتلت مول".

نص العقوبة
وتفصيلاً، قال البحر إن "العقوبة وردت في قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، الذي نص على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من أضرم النار عمداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو سفن ماخرة أو راسية في إحدى المرافئ أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار، أو في أبنية مكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكان ذلك كله ملكاً للجاني أم لا.


عقوبة الاعدام
وبيّن أن "القانون يشدد العقوبة في حال أدى افتعال الحريق إلى وفاة أحد الأشخاص"، مشيراً إلى أن "العقوبة تصل إلى الإعدام عملاً بنص المادة 308 وذلك في حال التقصد التسبب بالقتل، بينما تصل إلى المؤبد في حال عدم تقصد القتل وإنما التسبب في ضرر مادي لكن الأمر تسبب في وفاة أو القتل".