الثلاثاء 19 يونيو 2018 / 13:33

محام إماراتي لـ24: الحبس سنة وغرامة 10 آلاف درهم لمن يتلف مال الغير

24- الشارقة- صفوان إبراهيم

أوضح المستشار القانوني إبراهيم الحوسني، أن إتلاف مال الغير يعد فعل يجرمه القانون الإماراتي، وهو من الجرائم المعاقب عليها بنص المادة (424)، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير ثابتاً كان أو منقولاً وجعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأية طريقة، وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو منشأة ذات نفع عام.

وقال الحوسني في تصريح خاص لـ24: "في حال كان مرتكبو هذه الأفعال من فئة الأحداث فإن نصوص قانون الأحداث هي واجبة التطبيق، حيث تبدأ التدابير في هذا القانون من التوبيخ والتسليم لولي الأمر وتصل حتى الإيداع في دار الأحداث".

 تعويض الجهة المتضررة
وأضاف أن "المسؤولية المدنية المتمثلة في الجهة المتضررة من هذه الأفعال فهي تقع على عاتق أولياء الأمور بحكم مسؤوليتهم وولايتهم على هؤلاء الأحداث، مما يحمل أولياء الأمور عبء توجيه وتعليم ومتابعة أبنائهم وتحمل مسؤولية تصرفاتهم".