مجلس النواب المصري (أرشيف)
مجلس النواب المصري (أرشيف)
الإثنين 16 يوليو 2018 / 18:47

مصر: البرلمان يوافق نهائياً على قانون الجنسية وإقامة الأجانب

24 - القاهرة - عمرو النقيب

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام القرار رقم 89 لسنة 1960، عن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 للحصول على الجنسية المصرية نهائيا.

وجاء نص مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات عليه، كالتالي:
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، النص الآتي:
المادة 17: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات:
أولاً: أجانب ذوو إقامة خاصة
ثانياً: أجانب ذوو إقامة عادية
ثالثاً: أجانب ذوو إقامة مؤقتة
رابعاً: أجانب ذوو إقامة بوديعة
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتي:
المادة (20 مكرر): الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية.

ويُصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية.

المادة الثالثة:
تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتي:

مادة (4 مكرر): يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.

ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.

المادة الرابعة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.