الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي (أرشيف)
الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي (أرشيف)
الخميس 20 سبتمبر 2018 / 12:49

الزيودي يصدر قرارات بشأن لجان التظلمات والمخالفات وتدابير المستحضرات البيطرية

أصدر وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، القرار الوزاري رقم (242) لسنة 2018 بشأن لجنة التظلمات.

ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل الإماراتية، على أن يُعاد تشكيل لجنة التظلمات على النحو التالي: وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق رئيساً، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة عضواً، ومدير إدارة الشؤون القانونية عضواً، وتنفيذي علاقات موظفين عضواً.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنه تلتزم اللجنة في أعمالها بالأحكام الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والنظم التشريعية المعمول بها في الدولة.

وأشارت المادة الثالثة من القرار، إلى أنه تصدر اللجنة قراراتها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والنظم التشريعية ذات الصلة.

وذكرت المادة الرابعة أنه يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه من قرارات سابقة.

لجنة المخالفات
وأصدر وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2018 بشأن لجنة المخالفات.

وجاء في نص المادة الأولى من هذا القرار، أن يعاد تشكيل لجنة المخالفات بالوزارة على النحو التالي: وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة رئيساُ، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي عضواً، ومدير إدارة الشركات والمشاريع الخاصة عضواَ، وباحت قانوني عضواً، وإداري رئيس علاقات الموظفين عضواً ومقرراً.

وأفادت المادة الثانية من هذا القرار، بأن تلتزم اللجنة في أعمالها بالأحكام الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والنظم التشريعية المعمول بها في الدولة.

ولفتت المادة الثالثة، إلى أن تصدر اللجنة قراراتها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والنظم التشريعية ذات الصلة.

ونصت المادة الرابعة، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه من قرارات سابقة.

لجنة التدابير
كما أصدر وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2018 بشأن لجنة التدابير الإدارية للمستحضرات البيطرية.

ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة التدابير الإدارية للمستحضرات البيطرية برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وعضوية كل من: رئيس قسم الصحة الحيوانية، وباحث قانوني – إدارة الشؤون القانونية، وطبيب بيطري – إدارة التنمية والصحة الحيوانية.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنه تختص اللجنة بالمهام التالية: النظر في المخالفات التي ترتكبها شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة رقم (30) من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017، وبشأن المستحضرات البيطرية.

وأشارت المادة الثالثة إلى عقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور كافة أعضائها وفق تشكيلها.

وذكرت المادة الرابعة أن تتقيد اللجنة في أعمالها بالتشريعات والنظم المعمول بها في الدولة.

ونصت المادة الخامسة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وأن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.