الإثنين 18 يونيو 2018 / 09:06

الموارد البشرية: البدل النقدي حق العامل المفصول عن أيام الإجازات السنوية

24 – خاص – سعيد علي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أن قانون تنظيم علاقة العمل يمنح الموظف المفصول من عمله أحقية الاستفادة المادية (الأجر) بدلاً من أيام الجازات السنوية التي لم يتمكن من الحصول عليها، بحيث يكون البدل النقدي عن الإجازات محسوباً على الراتب الأساسي للعامل.

ولفتت الوزارة إلى أن الإجازات السنوية تعتبر حقاً للعامل، وذلك بحد أقصى 60 يوماً وبما حدده القانون، مشيرةً إلى أحقية العامل التقدم بشكوى في حال عدم حصوله على الإجازة السنوية المحددة بعقد العمل.

في السياق ذاته، أشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، إلى أنه في حال انتهاء علاقة العمل بين العامل المواطن وصاحب العمل لسبب غير مشروع ولم تتمكن الوزارة من تسوية المنازعة وإعادة العامل لعمله، يتم إحالة المنازعة إلى المحكمة المختصة، وبعد مضي خمسة أيام عمل على إخطار طرفي العمل لحل المنازعة ودياً وثبوت عدم جدوى ذلك، للمحكمة أحقية إلزام الطرف الذي يثبت تعسفه بالتعويض الذي تقدره.