الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 / 16:11

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإنشاء لجنة التظلمات المركزية العسكرية في دبي

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (27) لسنة 2018 بإنشاء لجنة التظلُّمات المركزيّة العسكريّة بدبي واعتماد نظام عملها، كما أصدر القرار رقم (20) لسنة 2018 بتشكيل اللجنة برئاسة محمد سعد عبدالله الشريف، وعضوية كل من أحمد سعيد بن مسحار المهيري، نائباً للرئيس، والأعضاء: أحمد محمد يوسف الشحي، وثلاثة أعضاء بواقع ممثل واحد عن كل من القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والإدارة العامة للدفاع المدني.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تسري أحكام المرسوم رقم (27) لسنة 2018 على جميع المُنتسبين المحليين العاملين في الدائرة التي عرّفها المرسوم أنها أي جهة عسكريّة أو مدنيّة نظاميّة تخضع لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي رقم (6) لسنة 2012 وتعديلاته، ويتم نظر التظلُّمات المُقدّمة من المُنتسِبين العاملين في جهاز أمن الدولة بدبي، من قبل لجنة خاصّة يتم تشكيلها بموجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن صاحب السمو حاكم دبي. وتُطبِّق اللجنة الخاصّة على التظلُّمات المنظورة أمامها أحكام هذا المرسوم، على أن تُحدِّد اللجنة الجهة المُختصّة بتقديم الدّعم الإداري لها.

ومع كونها لجنة دائمة مستقلة، تُلحق "لجنة التظلُّمات المركزيّة العسكريّة بدبي"، بنائب رئيس الشُّرطة والأمن العام في الإمارة، المُعيّن بموجب المرسوم رقم (29) لسنة 2013 وتخضع لإشرافه، وتتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونيّة والموارد البشريّة لا يزيد عددهم على سبعة أعضاء، يصدُر بتعيينهم وتحديد مُكافآتهم قرار من رئيس الشُّرطة والأمن العام في دبي أو من يُفوِّضه.

أهداف واختصاصات
وتهدف لجنة التظلُّمات المركزيّة العسكريّة بدبي إلى إتاحة الفُرصة للمُنتسِب التظلُّم من القرارات الإداريّة النهائيّة الصادرة من لجنة التظلُّمات والشكاوى، المُؤثِّرة في مراكزهم القانونيّة وأوضاعهم وسائر شؤونهم الوظيفيّة، وضمان تحقيق العدالة والسّعادة الوظيفيّة واستقرار الأوضاع الوظيفيّة للمُنتسِبين، وكذلك ضمان تطبيق أحكام القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي وتعديلاته، والتشريعات الصادرة بموجبه بشكل سليم، والالتزام بحدوده المرسومة.

وبحسب المرسوم، تختص اللجنة بالنّظر والبت في التظلُّمات المُقدَّمة إليها من المُنتسِبين وفقاً للقواعد والإجراءات والمُدد المنصوص عليها في هذا المرسوم، وقبول التظلُّمات المُقدّمة من المُنتسِبين في حال امتناع الدائرة عن اتخاذ أي إجراء أو قرار أوجب القانون أو التشريعات السارية على الدائرة اتخاذه، والنّظر والبت في هذه التظلمات شريطة إثبات المُتظلِّم امتناع الدائرة.

كما تختص اللجنة بالنّظر والبت في المسائل المُتعلِّقة بالتظلُّمات التي تُحال إليها من رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أو نائبه، ولا تنظُر اللجنة في التظلُّمات المُتعلِّقة بساعات العمل، أو الترقيات الجوازيّة، أو المناصب الوظيفيّة، أو مقدار الراتب أو البدلات والمُكافآت، كما لا تختص بأي تظلُّم يكون موضوعه منظوراً أمام القضاء أو صدر بشأنه حُكم قضائي بات، وتتولى الأمانة العامة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنة وأعضائِها ومُتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. كما فصَّل المرسوم اختصاصات رئيس اللجنة وواجبات أعضائها.

ميعاد التظلم وأسبابه
ونصّ المرسوم على أن يكون ميعاد التظلُّم خلال عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ تبليغ المُتظلِّم خطّياً بقرار لجنة التظلُّمات والشكاوى، أو بعد مُضِي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلُّم إليها دون البت فيه، ولا يجوز للجنة قبول التظلُّم إذا تم تقديمه بعد انقضاء ميعاد التظلُّم المُشار إليه، إلا بعذر جدّي تقبله اللجنة.

ويُشترط في التظلُّم الذي يُقدّم إلى اللجنة أن يستند إلى سبب أو أكثر من الأسباب التالية: عدم الاختصاص، أو مُخالفة القرار المُتظلَّم منه للتشريعات السارية في الإمارة، أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها، أو عدم مُراعاة الإجراءات الجوهرية التي تتطلبها التشريعات السارية عند إصدار القرار المُتظلَّم منه، أو انطواء القرار المُتظلَّم منه على إساءة لاستعمال السُّلطة أو انحراف عن تحقيق مُقتضيات المصلحة العامة، أو عدم مشروعيّة أسباب القرار.

التبليغ والإحالة
وحدّد المرسوم إجراءات التبليغ والإحالة إلى اللجنة حيث تقوم الأمانة العامّة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية بإخطار الدائرة المُتظلّم ضدّها بنُسخة من التظلُّم والمُستندات والأوراق المُقدّمة من المُتظلِّم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم التظلُّم إلى اللجنة، وتلتزم الدائرة المُتظلّم ضدّها بالرد على الإخطار المُوجّه إليها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تبلُّغِها بالإخطار، وتكون هذه المُهلة قابلة للتجديد لمُدّة مُماثِلة بقرار من رئيس اللجنة، وفي حال تخلُّف الدائرة المُتظلّم ضدّها عن الرد خلال المُهلة الممنوحة لها، فإنّه يجوز للجنة نظر التظلُّم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

كما تقوم الأمانة العامّة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية بإحالة التظلُّم والرد الوارد عليه، أو الإشارة لعدم وجود رد من الدائرة المُتظلّم ضدّها إلى رئيس اللجنة، الذي يُقرِّر إحالة التظلُّم إلى اللجنة للنظر فيه بجلسة يُحدّد موعدها.

وإذا رأت اللجنة ضرورة حضور أحد طرفي التظلُّم أمامها، فإنّه يجب أن يتم تبليغُه بموعد الجلسة المُحدّدة لنظر التظلُّم قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ انعقادها، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة قبول الرد الكتابي من الطرف المُستدعى للجلسة متى كان له عذر جدّي يحول دون حضوره.

وتتم التبليغات والإخطارات المُشار إليها في هذا المرسوم، إما عن طريق التسليم باليد مُقابِل التوقيع بالاستلام، أو بخطاب مُسجّل مصحوب بعلم الوصول، أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال التي تعتمدها اللجنة.

صلاحيّات اللجنة
ووفقاً للمرسوم، يكون للجنة التظلُّمات المركزيّة العسكريّة بدبي في سبيل النظر والبت في التظلُّم وفقاً لأحكام هذا المرسوم، عدة صلاحيات وهي: سماع إفادة طرفي التظلُّم، ودراسة المُستندات المُؤيّدة لكُلٍّ منهُما وقبول الأدلّة المُقدّمة إليها، ووزنها، وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلُّم، وإجراء المُعاينة أو التحقيقات التكميليّة وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، والاطلاع عليها وفحصها، سواءً بنفسها أو بواسطة أي شخص تنتدبُه لهذه الغاية، وكذلك استدعاء أي من مُوظّفي أو مُنتسبي الدائرة المُتظلّم ضدّها لحضور جلساتها.

كما يكون للجنة دعوة من تراه مُناسباً لسماع أقواله من الشهود سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من طرفي التظلُّم، وللجنة كذلك أن تمنع توجيه أي أسئلة إلى الشاهد إذا كانت لا تتعلق بموضوع التظلُّم، والاستعانة بمن تراه مُناسِباً من الخُبراء والمُختصّين، دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداولاتها.

ويجوز للجنة بقرار من رئيسها، إحالة جُزء من التحقيقات للجهات المعنيّة في الإمارة وذلك لمُعاونة اللجنة في أداء مهامِّها، ولا يجوز لها استبعاد أو إغفال أي دليل أو مُستند يُقدِّمه أي من طرفي التظلُّم قد يكون له تأثير في قرار اللجنة دون إبداء سبب لذلك، ويُحظر قبول أي دليل غير مشروع أو مُخالِف للنِّظام العام أو الآداب العامّة أو أن يكون ماساً بالحقوق والحُرّيات.

إصدار القرارات
وتُصدِر لجنة التظلُّمات المركزيّة العسكريّة بدبي قراراتها بالإجماع، أو بأغلبيّة أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ويجب أن تكون القرارات الصادرة عن اللجنة مُسبّبة، وتُصدِر اللجنة قرارها النهائي في التظلُّم خلال مُدّة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ إحالته إليها، ويجوز لرئيس اللجنة في الأحوال التي تستدعي ذلك تمديد هذه المُدّة لمُدد مُماثِلة على ألا تزيد في مجموعها على ستة أشهر.

كما يجوز لعضو اللجنة المُخالِف لقرار الأغلبيّة أن يُسجِّل اعتراضه خطّياً على متن القرار، ولا يكون لعضو اللجنة صوتاً في قراراتها وليس له المُشاركة في مُداولاتها ومُناقشاتها، متى كان مُمثِّلاً عن الدائرة التي ينتمي إليها المُتظلِّم، أو تربِطُه به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو سبق له إبداء الرأي في موضوع التظلّم.

وتُصدِر اللجنة قراراتها في المسائل الإجرائيّة كتابةً، ويجب أن تشتمل هذه القرارات على الأسباب التي بُنيت عليها، ويتم التوقيع على القرار من رئيس الجلسة وأعضائها الحاضرين، وعلى اللجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من طرفي التظلُّم تصحيح ما قد يقع في قرارها من أخطاء مادية، وفي حال وقوع أي غموض في قرارات اللجنة، فإنّه يحق لأي من طرفي التظلُّم أن يطلُب من اللجنة توضيح هذا الغموض، ويكون للجنة في هذه الحالة إصدار القرار المُناسِب في هذا الشأن، وعلى الأمانة العامة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية تبليغ أطراف التظلُّم بالقرار النهائي الصادر عن اللجنة في التظلُّم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صُدوره.

قطعيّة وتنفيذ قرارات اللجنة
ونصّ المرسوم على أن تكون كافّة القرارات الصادرة عن ا للجنة التظلُّمات المركزيّة العسكريّة بدبي في أي تظلُّم يُرفع إليها سواءً في الشكل أو في الموضوع قطعيّة لا تقبل أي اعتراض أو مُراجعة بأي طريقٍ من طُرُق الطّعن الإداريّة، وتكون مُلزِمة للمُتظلِّم والدائرة المُتظلّم ضدّها، دون الإخلال بحق المُتظلِّم في اللجوء إلى القضاء للطّعن في قرار الدائرة المُتظلّم منه.

وإذا تضمّن قرار اللجنة إلزام الدائرة المُتظلّم ضدها بسحب القرار المُتظلّم منه، فتُعتبر جميع الإجراءات والتصرُّفات القانونيّة والإداريّة التي تمّت بموجب القرار المُتظلّم منه، مُلغاة من تاريخ صُدور القرار المُتظلّم منه، أما إذا تضمّن القرار إلزام الدائرة المُتظلّم ضدها بإلغاء القرار المُتظلّم منه جُزئيّاً أو كُلّياً، فتُعتبر جميع الإجراءات والتصرُّفات القانونيّة والإداريّة التي تمّت بموجب القرار المُتظلّم منه، مُلغاة من تاريخ صُدور قرار اللجنة.

وعلى الدائرة المتظلَّم ضدها تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تبليغها به، وإخطار اللجنة بالإجراءات المُتّخذة من قبلها في هذا الشأن، وتزويدها بالمُستندات التي تطلُبها والتي تُثبِت تنفيذها لقرار اللجنة.

طلب وقف التنفيذ
ويجوز للمُتظلِّم أن يطلب من رئيس اللجنة وقف تنفيذ القرار المُتظلَّم منه مُؤقّتاً إلى حين البت في التظلُّم، ويُشترط لقبول هذا الطلب عدة اشتراطات هي: أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار المُتظلّم منه مُقترِناً بطلب سحبه أو إلغائه، وألا يكون القرار المطلوب وقف تنفيذُه قد تم تنفيذُه فعلاً، وأن يكون الطلب مبنِيّاً على أسباب جِدّيّة وواقعيّة، وأن يكون من شأن تنفيذ القرار المُتظلّم منه ترتيب آثار يتعذّر تدارُكها.

ولرئيس لجنة التظلُّمات المركزيّة العسكريّة بدبي أن يبت في طلب وقف التنفيذ خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه، وفي حال عدم البت في الطلب خلال هذه المُدّة فيُعتبر الطلب مرفوضاً، وفي حال قبول الطلب، فعلى الأمانة العامّة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية إخطار الدائرة بوقف تنفيذ القرار المُتظلّم منه مُؤقّتاً لحين البت في التظلم.

السِّريّة
ووفقاً للمرسوم يلتزم رئيس اللجنة ونائبه وجميع أعضائها، وجميع العاملين في الأمانة العامّة، ومن تستعين بهم اللجنة من الخُبراء والمُختصّين بالحفاظ على سرية كُل ما يتعلّق بالوقائع والوثائق والمُستندات والقرارات التي يطّلعون عليها والمعلومات التي تصل إلى علمهم أثناء مُمارستِهم لمهامِّهم، ويستمر هذا الواجب حتى بعد انتهاء علاقتهم باللجنة، ويلتزم كُل من يملك مُستنداً أو أوراقاً أو أي بيّنة تتعلّق بالتظلُّم ممّا لا يجوز للغير الاطلاع عليه، إعادته إلى اللجنة لأرشفته أو التعامُل معه وفقاً لما تراه مُناسِباً في هذا الشأن.

وعلى الأمانة العامّة أرشفة الأوراق والمُستندات أو أي من مُتعلِّقات التظلُّم في أماكن مُخصّصة تمنع الغير من الوصول إليها بدون وجه حق، على أن يُصدِر رئيس اللجنة نظاماً داخلياً في شأن إتلاف المُستندات والأوراق ومُتعلّقات التظلُّم.

ويُصدر رئيس الشُّرطة والأمن العام في دبي أو من يُفوّضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُعمل بهذا المرسوم وبقرار تشكيل اللجنة من تاريخ صُدورهما، ويتم نشرهما في الجريدة الرسميّة.