الخميس 27 سبتمبر 2018 / 10:24

3 إجراءات تتخذها المدارس الإماراتية حال ظهور مرض معدي أو ساري

24- دبي- زيد قاسم

في دولة الإمارات، تتسابق جميع الجهات لتكون دائماً على أهبة الاستعداد وعلى قدر المسؤوليات المنوطة بها، فلا شيء يترك ليأتي على سبيل المصادفة، بل دائماً ما تتضافر جميع الجهود لإعداد الخطط المسبقة للتعامل مع أية أحداث أو طوارئ وأزمات يمكن أن تقع مستقبلاً.

ولا تتوقف خطط الاستعداد المسبق لمواجهة أي طارئ على جهة معينة فحسب، فالمدارس كذلك إحدى حلقات هذه المنظومة، وهي تمتلك عدداً من الإجراءات والتدابير الاحترازية للتعامل مع جميع المواقف الطارئة ضمن أسوارها، وخاصة الحوادث، أو الاشتباه بوجود عدوى أو مرض من الأمراض المعدية.

24 طرح مجموعة من الأسئلة على مختصين في المجال الصحي والقانوني حول الخطوات التي تتخذها المدرسة الإماراتية في حال ظهور مرض معد أو "ساري" لدى أحد الطلاب، وما هية التصرف القانوني الواجب التوجه نحوه لحماية باقي الطلبة من عدوى الانتشار؟ حيث أكدوا أن مدراء المؤسسات التعليمية يتعاملون فوراً مع الحالة المرضية في حال الاشتباه بوجود مرض معدٍ عبر 3 إجراءات سريعة نص عليها القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية.

الإبلاغ عن الحالة
وبين المختصون أن المادة ( 12) من القانون نظمت عملية التعامل مع أي مرض معدي، حيث نصت على أن الإجراء الأول يتمثل في أنه: "إذا اشتبه مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت في حدوث إصابة بمرض سارٍ لدى أي من الطلاب أو العاملين بالمنشأة، فعليه أن يحيل الشخص المشتبه بإصابته إلى الطبيب المختص للكشف عليه وإعطائه تقريراً يبين حالته المرضية، فإذا ثبت أنه مصاب بهذا المرض فيجب عليه إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية عنه فوراً، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض.

عزل المصاب
أما الإجراء الثاني فإنه يتوجب "على كل من مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت والوزارة والجهة الصحية عزل المصاب والمخالطين له، أو الحجر الصحي عليهم سواء بمنعهم من الحضور للمنشأة أو بأية طريقة تحول دون اختلاطهم بالغير... ".

منع العودة للمدرسة
أما الإجراء الثالث فإنه "لا يجوز لمدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت قبول عودة الشخص المصاب بمرض سارٍ إلى المنشأة التي أبعد عنها، إلا بعد استيفاء جميع الشروط التي تقررها الوزارة أو الجهة الصحية لعودة المصاب إلى المنشأة التي ينتمي إليها".

تعريف المرض الساري
الجدير ذكره أن قانون مكافحة الأمراض السارية يعرف المرض الساري على أنه: "مرضٌ معدٍ ينجم عن انتقال عامل ممرض أو منتجاته السمية أو إفرازاته بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الغير وإصابته بالمرض".