الخميس 18 أكتوبر 2018 / 12:06

تعرف على القانون الاتحادي الإماراتي في شأن الدين العام

24- أبوظبي- آلاء عبد الغني

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام.

وتضمنت المادة (2) من المرسوم بقانون اتحادي، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل الإماراتية، أغراض المرسوم بقانون، والتي نصت على: ينظم هذا المرسوم بقانون القواعد العامة التي تحكم إصدار وإدارة الدين العام وفق سياسة رشيدة آمنة لإدارة مخاطره والتقليل من تكلفته إلى أقل حد ممكن، وللحكومة أن تصدر أو أن تكون طرفاً في واحدة أو مجموعة من أدوات الدين العام لتحقيق أي مما يأتي: دعم وتطوير سوق مالية عالية الكفاءة في الدولة، وتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء، ومساهمة أدوات الدين العام في تطوير وتنويع السوق المالية الأولية والثانوية في الدولة، إلى جانب دعم تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي، وإعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم، وتغطية أي ضمان مالي أصدرته الحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، إضافة إلى سداد أي التزامات مالية حكومية أخرى طارئة يقررها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وأي أهداف أخرى تتوافق مع أغراض هذا المرسوم بقانون يقررها مجلس الوزراء.

وجاء في المادة (3) ما يتعلق بمكتب إدارة الدين العام، حيث ينشأ في وزارة المالية مكتب لإدارة الدين العام يسمى "مكتب إدارة الدين العام"، يتبع الوزارة مباشرة، ويختص بما يأتي: اقتراح استراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام بالتنسيق مع المصرف المركزي ورفعها إلى الوزير لاعتمادها من مجلس الوزراء، وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي، وتقديم المشورة لوزير المالية بشأن إعداد مقترحات تتعلق بإصدار أدوات الدين العام لرفعها لمجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي، إلى جانب مراقبة المخاطر المالية والمخاطر الأخرى المرتبطة بإصدار وتداول أي أداة دين عام واقتراح الحلول لإدارة ومراقبة هذه المخاطر، إضافة إلى تقديم المشورة لوزير المالية بشأن وسائل استثمار أي فائض دين عام عبر وسائل استثمار آمنة وعالية السيولة، بالتنسيق مع المصرف المركزي وجهاز الإمارات للاستثمار.

ومن اختصاصات مكتب إدارة الدين العام تقديم المشورة لوزير المالية بشأن تحديد مستويات المخاطر التي يمكن قبولها عند الاقتراض أو إصدار أي ضمانات لأغراض تنفيذ أي مشاريع حكومية تنموية، والتنسيق مع المصرف المركزي بشأن إدارة إصدار وبيع سندات الحكومة وأذونات الخزينة وأي سندات حكومية أخرى، وغدارة عمليات إصدار وبيع أي أدوات دين عام أخرى بالتنسيق مع المصرف المركزي، والتنسيق مع الحكومة المحلية في كل إمارة بهدف مساندة وتطوير سوق مالية أولية وثانوية عالية الكفاءة من خلال إصدار ادوات الدين العام في الدولة، وتقديم المشورة للوزير بشأن السياسات والإجراءات المتعين اتباعها للتقليل من تكاليف محافظ الدين العام والإبقاء على مستويات المخاطر المرتبطة بها في المستويات المقبولة، وإعداد خطة إصدار الدين العام السنوية، وتحديد أهداف واضحة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لإدارة الدين العام في الدولة، وتقديم التقارير اللازمة بشأن حسن إدارة تنفيذ الدين العام في الدولة، وأي مهام أخرى تسند إليه من قبل وزير المالية وذلك في إطار أغراض هذا المرسوم بقانون، ويصدر الوزير قراراً بالهيكل التنظيمي للمكتب وباللوائح المنظمة لعمله.

وذكرت المادة (4) المتعلقة بإصدار أدوات الدين العام، أنه يعقد الدين العام بقانون، ويحدد القانون ما يلي: أغراض إصدار الأداة أو الأدوات، سقف المبلغ الإجمالي للأداة أول للأدوات التي يتم إصدارها، مدة إصدار الأداة أو الأدوات وتاريخ حلول آجال سدادها.

ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية أن يصدر قرارات بشأن ما يلي: نوع الأداة أو أدوات الدين العام، طريقة طرح أو عرض أداة أو أدوات الدين العام، عادة إصدار الدين العام القائم في حدود السقف المحدد في قانون الإصدار، وله أن يفوض وزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون الخاص بإدارة أداة أو أدوات الدين العام وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بهذا الشأن.

وجاء في المادة (5) أنه لا يجوز تعديل أي شرط من شروط إصدار أي أداة دين عام بعد الإعلان عن شروط عرضها وتداولها.

وحددت المادة (6) الحد الأعلى لإجمالي مبلغ الدين العام القائم، وذكرت أنه يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للدين العام القائم في أي وقت عن ما يحدده مجلس الوزراء، وبحد أقصى (250%) مائتان وخمسون في المائة من الإيرادات الذاتية المستقرة للحكومة، ولأغراض هذه المادة، لا يحتسب فائض الدين العام ولا عوائد استثماره من ضمن إجمالي الدين العام القائم.

وأشارت المادة (7) إلى أنه يجب ألا تزيد النسبة المخصصة من الدين العام للصرف على مشاريع البنية التحتية أو تمويلها نسبة (15%) خمسة عشر في المائة من إجمالي الدين العام القائم في أي وقت.

وأكدت المادة (8) المتعلقة بإدارة فائض الدين العام، على أنه يخول وزير المالية بعقد اتفاقية أو أكثر مع المصرف المركزي وجهاز الإمارات للاستثمار، أو كلاهما لاستثمار أي مبالغ تم قيدها من قبل الوزارة كفائض دين عام.

وأشارت المادة (9) إلى استراتيجية إدارة الدين العام، حيث يعد وزير المالية استراتيجية وخطة عمل إدارة الدين العام، ويحدثها سنوياً أو لكما لزم الأمر بالتنسيق مع المحافظ لتحقيق أهداف هذا المرسوم بقانون، ويقوم الوزير برفع الاستراتيجية وخطة عمل الإدارة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وتنشر استراتيجية وخطة عمل إدارة الدين العام بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في الجريدة الرسمية.

وجاء في المادة (10) سداد أدوات الدين العام، أنه تعتبر أداة الدين الام التزاماً مطلقاً غير مشروط على الحكومة وتسدد من مواردها، ويكون لها حق امتياز في السداد على سائر الديون، وتدرج في الميزانية العامة للدولة سنوياً المبالغ الازمة للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته، وللوزير أن يفوض المصرف المركزي بالسحب من حسابات الحكومة لديه بشكل تلقائي لسداد استحقاقات أي من أدوات الدين العام، وإذا صادف موعد تسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو البنوك العاملة في الدولة فيكون أول يوم عمل يليه هو اليوم الواجب السداد فيه، وذلك ما لم تنص اتفاقية القرض التي تبرمها الحكومة أو إحدى الجهات الحكومية على غير ذلك.

ونصت المادة (11) المتعلقة بالضمانات المالية الحكومية، على أنه يجوز للحكومة تقديم ضمان مالي حكومي أو أكثر نيابة عن إحدى الجهات الحكومية بناء على توصية من وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء وصدور قانون بذلك، ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير قراراً بتحديد الشروط والأحكام التي تنظم عملية إصدار الضمان المالي الحكومي، ويخول الوزير بمقتضى هذا المرسوم بقانون، إصدار الضمان المالي الحكومي المطلوب تنفيذاَ لقرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.

وذكرت المادة (12) بشأن إعادة إقراض الأموال المقترضة، أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموافقة على إعادة إقراض المبالغ المتحصلة عن إصدار أي أداة دين عام لمقترضين، وذلك من أجل تحقيق أي من الأهداف المحددة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، على أن يحدد في هذا القرار فئة المقترضين المؤهلين للاقتراض والقيمة الإجمالية المخصصة لإعادة الاقتراض وشروط سداد المبلغ المقترض.

وأكدت المادة (13) حول تقرير إدارة الدين العام، على أن يقدم وزير المالية تقريراً سنوياً عن إدارة الدين العام إلى مجلس الوزراء لإقراره وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية كل سنة مالية حكومية، ويجب أن يتضمن التقرير مراجعة نشاطات السنة المالية السابقة مقارنة باستراتيجية إدارة الدين العام المطبقة، وعرضاً عاماً لخطط الاقتراض عن السنة المالية الحالية استناداً إلى التوقعات الواردة في الميزانية السنوية للدولة، وينشر التقرير في الجريدة الرسمية بعد إقراره من مجلس الوزراء.

ونوهت المادة (14) المتعلقة بالتدقيق، بأن يكون للمكتب مدقق حسابات خارجي أو أكثر يتم اختياره من بين مكاتب التدقيق المرخصة في الدولة، ويصدر الوزير قراراً بتعيينه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ويحدد في هذا القرار الأتعاب المقررة له، ويتولى المدقق الخارجي أعمال تدقيق حسابات المكتب، ويعد تقريراً كل ثلاثة أشهر عن مدى تطبيق المكتب لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له فيما يتعلق بهذه الحسابات، ويرفعه إلى الوزير، وللمدقق الخارجي في أي وقت مراجعة سجلات المكتب وحساباته وجميع الوثائق الأخرى، وطلب التوضيحات التي راها لازمة لأداء مهامه، ومراجعة الحقوق والالتزامات القائمة والمتعلقة بنشاطات المكتب وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له.

وذكرت المادة (15) المتعلقة بالإدراج والتسجيل، أنه يتم إصدار أدوات الدين العام في شكل نماذج إلكترونية ويتم تسجيل ملكيتها في سجل إلكتروني، كما يجوز أن تكون في شكل شهادات ورقية، ويتم إدراج أدوات الدين العام المطروحة للاكتتاب العام في واحد أو أكثر من الأسواق المالية العاملة في الدولة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته، واستثناءً من الأحكام المنصوص عليها في القانون سالف الذكر والقرارات الصادرة بمقتضاه، يتم التداول في أدوات الدين العام وفقاً لأحكام التداول التي تصدر تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

ويصدر وزير المالية بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي جميع اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بإصدار وتسجيل أدوات الدين العام، وكذلك أحكام التداول والمقاصة والتسوية وتسجيل أي أعباء عليها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وللبيانات والقيود الثابتة في سجل أدوات الدين العام التي يتم مسكها وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، بما في ذلك القيود المتعلقة بتداول أداة الدين العام، ذات الحجية التي يمنحها المرسوم بقانون للأرواق الرسمية، واستثناءً من أحكام وقواعد الإثبات المقررة في أي قانون آخر، يجوز الإثبات في الدعاوى المتعلقة بأدوات الدين العام، بجميع طرق الإثبات المعترف بها قانوناً بما في ذلك البيانات الإلكترونية وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة الفاكس (البريد المصور) والبريد الإلكتروني شريطة أن يتم تأييد أي من هذين النوعين من المراسلات بما يعزز استلام المرسل إليه الرسالة المعنية.

وجاء في المادة (16) المرتبطة بمكاتب إدارة الدين العام في الإمارات، أن على الحكومة المحلية في كل إمارة في حالة إصدارها أدوات الدين العام المحلي أن تنشأ مكتباً يختص - على الأقل – بذات الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون على مستوى الغدارة المعنية، ويتعين على كل مكتب من مكاتب إدارة الدين العام في الإمارة المعنية، اتخاذ ما يلزم لتنفيذ أحكام البند (1/ط) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، كما يتعين عليه كلما طلب منه ذلك تزويد مكتب إدارة الدين العام المنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بجميع البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لإعداد وإصدار التقارير والبيانات والإحصائيات والقرارات والإحصائيات والقرارات والتوصيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

وذكرت المادة (17) حول التقادم المسقط للدعوى، أنه لا تسمع دعوى مطالبة الحكومة للغير بأس مستحقات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون عند انقضاء السنة الخامسة التالية لنشوء الحق المدعى به، ولا تسمع دعوى مطالبة الغير للحكومة بأي مستحقات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون عند انقضاء السنة الخامسة التالية لنشوء الحق المدعى به.

وأكدت المادة (18) بشأن الإعفاء من الرسوم والضرائب، أنه لا يخضع إصدار أي أداة من أدوات الدين العام أو سداد قيمته أو عوائده أو الفوائد أو الأرباح الناتجة عنه لأي رسوم أو ضرائب اتحادية أو محلية.

وأشارت المادة (19) بشأن إصدار سندات القرض من الجهات الحكومية، إلى أنه لا يجوز لأية جهة حكومية إصدار سندات قرض أو أدوات مالية إسلامية دون الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، على أن يتضمن طلب الحصول على الموافقة تحديد مبلغ سندات القرض أو الأدوات المالية الإسلامية المزمع إصدارها، والغرض من إصدارها، والمصادر المالية أو الاستثمارات التي ترصد لسداد المديونيات المترتبة عليها.

وذكرت المادة (20) بشأن الرقابة على اقتراض الجهات الحكومية، أنه مع مراعاة حكم المادة (19) من هذا المرسوم بقانون، يراقب المكتب ترتيبات الاقتراض أو التمويل التي تقوم بها الجهات الحكومية إذا ما زاد مجموع هذه الترتيبات في أي سنة من السنوات على رأس مال الجهة المعنية في تلك السنة، ويخول المكتب بطلب واستلام المعلومات الضرورية عن هذه الترتيبات، وله بعد استلام هذه المعلومات أن يحدد السياسات والإجراءات التي ينبغي على الجهة المعنية مراعاتها لإدارة ترتيبات الاقتراض أو التمويل الخاص بها.

وجاء في المادة (21) فيما يتعلق باللوائح التنفيذية أنه يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

ونصت المادة (22) على أن ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.