الثلاثاء 16 أبريل 2019 / 12:58

مليونا درهم تعويضاً لمواطن خسر مستقبله في حادث مروري بأبوظبي

24- أبوظبي- آلاء عبد الغني

بعد شهرين ونصف من التحاقه بالعمل لدى شركة صناعية كبرى في الدولة، ظن مواطن شاب أن هذه الخطوة ستمكنه من البدء في بناء مستقبله، وتحقيق طموحاته وأحلامه، ولكن آماله خابت وضاع مستقبله على الطريق بعد تعرضه لحادث سير تسبب له بأضرار جسدية ومادية بليغة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تسبب قائد مركبة باكستاني الجنسية، بحادث مروري نجم عنه إصابة الشاب الإماراتي بتأثر قدراته العقلية بنسبة 60%، وشلل في حركة العين اليمنى والجفنين، وحول شديد، وإزدواجية في الرؤية، إضافة إلى عجز بالعين اليمنى يقدر بنسبة 60%، علاوة على ضعف حركي جزئي وعدم تناسق في الحركات بالطرف العلوي الأيمن بعجز يقدر بـ 20%، وضعف حركي جزئي وعدم تناسق في الحركات بالطرف السفلي الأيمن بنسبة عجز تساوي 50%.

وقال المحامي علي الخاجه في تصريح خاص لـ 24: "بعد رفع قضية على المتسبب بالحادث نجحنا في الوصول لحكم على المدعى عليه الثاني (السائق الباكستاني) والمدعى عليها الأولى (شركة التأمين المؤمنة لديها السيارة المتسببة في الحادث)، بأن يؤديا للمدعي (المواطن) مبلغ مليوني درهم، وفائدة بواقع 5% سنوياً من هذ المبلغ، من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد بما لا يجاوز هذا المبلغ، وإلزامهما بالمصاريف ومبلغ مائتي درهم عن أتعاب المحاماة".

حكم سابق
وكان قد صدر حكم سابق في القضية من المحكمة الجزائية، خلص إلى إدانة قائد المركبة المتسببة في الحادث، والمؤمنة لدى المدعى عليها الأولى (شركة التأمين)، وتغريمه مبلغ 7 آلاف درهم، وإلزامه بدفع الديات البالغ قدرها 285 ألف درهم جبراً لبعض الأضرار التي أصابت المدعي، ولم تتعرض لكافة الأضرار التي أصابته وتعويضه عنها كاملاً.

وجاء الحكم بناء على ثبوت قيام المدعى عليه الثاني (الباكستاني) بالتسبب بحطئه في المساس بجسم المجني عليه نتيجة إهماله وعدم احترازه، وقيادته مركبته بإهمال، ما أدى لوقع الحادث وإصابة المجني عليه بالإصابات الواردة في التقرير الطبي.

وذكرمحامي المدعي، بأنه جاء بالحكم النهائي لمحكمة أبوظبي الابتدائية أن الضرر المتمثل في المساس بجسم المدعي أثر عل قدراته الجسدية والعقلية، وبالتالي أثر في قدرته على العمل، ما يثبت لحاق الضرر المادي به، ما أدى لتكامل عناصر التعويض عن الضر المادي الذي أصابه، وكون المدعي في مقتبل عمره ولتأثر قدرته على العمل ما يمثل ضرراً مادياً له، قدرت المحكمة الأضرار المادية المطالب بها بمبلغ مليون درهم إماراتي.

ولما كان من شأن الإصابة الموصوفة بالأوراق والحاصلة للمدعي، إصابته بالحزن والأسى والتسبب له بالألم البالغ، استحق عن هذه الأضرار المعنوية تعويضاَ قدرته المحكمة بمبلغ مليون درهم إماراتي.

استحقاق الدية
وأشار الخاجه إلى أنه بناءً على ما تقرر قضاءً أن استحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي بها الدية، شاملاً ما لحق المضرور من خسائر، وما فاته من كسب، فيستحق المدعي تعويضاً عن هذا الضرر، ويستحق تعويضاً إجمالياً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية قدره مليوني درهم إماراتي وتقضي له المحكمة بذلك".

ولما كان المدعى عليه الثاني هو المتسبب في الضرر الذي لحق بالمدعي، فإنه يكون ملزماً بجبر هذا الضرر، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي للمدعي مبلغ مليوني درهم.

وأوضح الحكم أنه بشأن مسؤولية المدعى عليها الأولى (شركة التأمين)، فإنه من المقرر أن النص في المادة (26) من القانون رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور، والمادة (148) من القرار الوزاري رقم (130) لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون، يدل على أن المشرع قد أخذ بنظام التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية لمصلحة الغير، بما يجعل للغير المضرور حقاً ذاتياً مصدره القانون، يوفر له الصفة والمصلحة في رفع دعواه على الشركة المؤمنة على المركبة المتسببة في الحادث، ومطالبتها بالتعويض على ما لحقه من إصابات بدنية أو أضرار مادية.

وأكد المحامي علي الخاجه أنه لا يحق للشركة المؤمن لديها الاحتجاج قبل المضرور بالشروط الاستثنائية التي تستبعد مسؤوليتها عن تغطية الأضرار التي نتجت عن الحادث وفقاً لعقد التأمين، وذلك باعتبار أن المضرور من الغير، ويستمد حقه من القانون مباشرة، وبالتالي فإنه يحق للمضرور من الغير الذي لحقه ضرر من جراء إصابته نتيجة حادث السير المؤمن عليها، مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما لحقه من إصابة نتيجة خطأ قائد السيارة المؤمن عليها.
 
جهة التأمين
ولما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الحادث بأن السيارة المتسببة في إصابة المدعي مؤمنة لدى المدعى عليها الأولى، وقد ثبت خطأ قائدها، وأنه تسبب أثناء قيادته بخطئه في المساس بجسم المدعي ما ترتب على ذلك أضرار قدرتها المحكمة جملة بمبلغ مليوني درهم، ومن ثم فإن المدعى عليها الأولى تكون مسؤولة قانوناً عن تعويض المدعي بقيمة الضرر الذي حكمت به المحكمة على المتسبب، ومن هنا قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ مليوني درهم بالتضامن مع المدعى عليه الثاني، كما ألزمت المحكمة المدعى عليهم بفائدة قانونية على سبيل التعويض قدرها 5% سنوياً، تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وحتى تمام السداد بم لا يجاوز أصل هذا المبلغ.