الثلاثاء 11 يونيو 2019 / 16:07

إلزام خليجية بالدخول في طاعة زوجها لهذه الأسباب

24- أبوظبي- آلاء عبد الغني

قضت محكمة استئناف أبوظبي بدخول زوجة خليجية في طاعة زوجها الخليجي والعودة إلى بيت الزوجية بعدما ادعت تطليقه لها دون توثيق الطلاق، وعدم توفيره مسكناً لها، إلى جانب إضراره بها ما دفعها لرفع دعوى طلاق للضرر ضده.

وتعود تفاصيل القضية وفقاً لما رواه المحامي الإماراتي سعود بالحاج لـ24، إلى أن موكله أقام دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية بحق زوجته، مطالباً بدخولها في طاعته وذلك على سند أنها زوجته وله منها أطفال إلا أنها خارجة عن طاعته.

ادعاء الطلاق
وأشار إلى أن الزوجة ادعت زوال العصمة بالطلاق، وعدم توفير مسكن الزوجية، وتم الحكم برفض القضية بحالتها استناداً إلى أن المدعي لم يدلل على توفيره مسكناً للزوجية، ولم يثبت العلاقة الزوجية بتقديم عقد الزواج، وأن المدعى عليها ادعت تطليقه لها.

مغادة المنزل
ولفت إلى أن المدعي لم يرتضي بالحكم وطعن عليه بالاستئناف الذي أشار فيه إلى أن زوجته تركت منزل الزوجية المناسب دون سبب مشروع، وأرفق بصحيفة الاستئناف سند ملكية لحصة قدرها 20% من عقار في الباهية بأبوظبي، وخلاصة قيد أسرته، ملتمساً إلزام زوجته الدخول في طاعته.

ومن جانبه، قدم محامي الزوجة مذكرة أشار فيها إلى أن موكلته كانت زوجة للمستأنف ورمى عليها الطلاق إلا أنه لم يوثقه، وخرجت إلى أهلها وأقامت ضده دعوى تطليق للضرر وهو نزيل السجن بسبب تعاطيه المخدرات، وطلبت رفض الاستئناف.

تأكيد الزواج
وأضاف المحامي سعود بالحاج، أن محكمة استئناف أبوظبي أصدرت حكمها بإلزام الزوجة بالدخول في طاعة زوجها، وذلك لأن الثابت في الأوراق هو قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين من خلال صورة خلاصة قيد الأسرة، وعدم إنكار الزوجة ذلك وتصريحها بأنها كانت تقيم معه في مسكنه الكائن بالباهية في أبوظبي قبل مغادرتها لبيت أهلها.

تفنيد ادعاءات الزوجة
وأشار إلى أنه عملاً بالمادة (56) من قانون الأحوال الشخصية، والتي تنص على أن من حقوق الزوج على زوجته طاعته بالمعروف، والإشراف على البيت، والمادة (54) منه والتي تنص على أن من بين الحقوق المتبادلة بين الزوجين المساكنة الشرعية عليه، ولما لم يثبت وجود سبب شرعي لمغادرة الزوجة لبيت الزوجية، كان الحكم بالقضاء بإلزام الزوجة بالدخول في طاعة زوجها والعودة إلى بيت الزوجية دون أن ينال من ذلك ما تذرعت به من كونها مطلقة تارة، ومن أنها رفعت دعوى طلاق للضرر بحقه تارة أخرى، وعدم توفيره مسكناً كون هذه الادعاءات تتعارض مع الثابت في الأوراق.