الثلاثاء 23 يوليو 2019 / 11:35

4 شروط لطعن المرشح على إجراءات انتخابات الوطني ونتائج الفرز

24 - دبي - سعيد علي

حددت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، 4 شروط رئيسية لطعن المرشح على إجراءات الانتخابات ونتائج الفرز، وتشمل أن يقدم الطعن خلال 48 ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة، وأن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.

كما تشمل محددات وشروط الطعن التي اطلع عليها 24، أن يرفق بالطعن مبلغ قدره 3000 درهم، يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه، فيما يكون غير قابل للرد في حال رفض طعنه، كما اشترطت اللجنة أن يتم تقديم الطعن على النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة خلال الفترة من 6 أكتوبر (تشرين الأول) ولغاية 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، حيث أن استمارة طلب الطعن تتضمن بيانات عن مقدم الطلب والأسباب التي بني عليها طعنه، إلى جانب إقرار بصحة البيانات والتفاصيل المقدمة.

ولفتت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن "تقديم الطعون في نتائج الفرز لا يحول دون قيام لجنة الفرز المركزية بإعلان نتيجة الفرز الأولية في كل إمارة (أي اعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح)، فيما تكون قرارات اللجنة بشأن الطعون المتعلقة بالفرز نهائية (أي غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن)".