الأحد 20 أكتوبر 2019 / 14:48

ذياب بن محمد بن زايد يصدر اللائحة التنفيذية لقانون التعرفة المرورية

أصدر رئيس دائرة النقل الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، القرار رقم (22) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي.

ونصت المادة رقم (1) من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي المرفقة بالقرار.

وجاء في نص المادة (2) أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

إصدار اللائحة التنفيذية
كما أصدر رئيس دائرة النقل الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، قراراً بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي.

ونصت المادة (2) من القرار على أن تكون مناطق تطبيق نظام التعرفة المرورية في الإمارة كما هي محددة في الجدول رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، كما ونصت على أن للدائرة تعديل أو إضافة مناطق تطبيق التعرفة المرورية بعد موافقة المجلس التنفيذي.

وجاء في نص المادة (3) أن يستوفي المركز التعرفة المرورية وفق جدول الرسوم والتعرفة المعتمد من المجلس التنفيذي عن كل مركبة تعبر أي من مناطق التعرفة المرورية بالاتجاهين، وأن يكون تحصيل التعرفة المرورية عبر بوابات التعرفة على مدار الساعة خلال جميع أيام السنة وعلى ألا يتجاوز 16 درهماً لكل مركبة في اليم الواحد.

وذكرت المادة (4) من القرار ذاته أن ينشئ المركز نظاماً إلكترونياً للتعرفة المرورية يتيح فتح الحسابات ويمكن المستخدمين من إدارة حساباتهم، وأن يتولى المركز فتح حساب تلقائي للمستخدم دون احتساب رسوم لجميع المركبات المسجلة باسمه في الإمارة عند تفعيل النظام، وأنه للمستخدم إضافة أي مركبات أخرى على نفس الحساب المسجل باسمه بعد إطلاق النظام مقابل دفع الرسم المعتمد من المجلس التنفيذي، إضافة إلى أنه على مالك المركبة المسجلة خارج الإمارة وقبل اجتيازه مناطق التعرفة المرورية التسجيل بالنظام وفق الآلية المعتمدة من المركز.

ولفتت المادة (5) إلى أن المركز يستوفي رسماً غير مسترد مقابل تسجيل وإضافة المركبات في النظام وفق جدول الرسوم المعتمد من المجلس التنفيذي.

ونوهت المادة (6) من القرار ذاته، إلى أن للمستخدم إغلاق حسابه واسترداد الرصيد المتبقي وفق الآلية التي يضعها المركز لذلك.

وأوضح نص المادة (7) إلى أنه على المستخدم القيام بتوفير رصيد كاف في الحساب عند عبور مناطق التعرفة المرورية، ويجوز للمركبات المسجلة في الإمارة تسديد التعرفة المرورية وفق نظام الدفع اللاحق عند أي إجراء متعلق بترخيص المركبة وذلك في حال عدم توافر رصيد في الحساب، كما أنه على المستخدم إبقاء لوحات المركبة واضحة لضمان القراءة الصحيحة من قبل النظام، بالإضافة إلى تحديث بياناته الشخصية وبيانات المركبة المسجلة في الحساب عند حدوث أي تغيير عليها خلال خمسة أيام عمل.

وأشارت المادة (8) إلى أنه في حال عبور مناطق التعرفة المرورية من قبل مركبة غي مسجلة في النظام يمنح المستخدم مهلة عشرة أيام عمل من وقت عبورها لتسجيلها في النظام وإلا يعتبر مخالفاً.

ولفتت المادة (9) إلى أنه في حال عبور مناطق التعرفة المرورية من قبل مركبة مسجلة خارج الإمارة ولم يتوفر في حساب المستخدم رصيد كاف، فيمنح مهلة خمسة أيام عمل لإضافة رصيد وإلا يعتبر مخالفاً.

وجاء في نص المادة (10) أن تحدد أوقات تطبيق التعرفة المرورية وفق الجدول رقم (2) المرفق بهذه اللائحة، وأن يستثنى من تطبيق النظام فئات المركبات المذكورة في الجدول رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.

ونصت المادة (11) على أن يتولى المركز التنسيق مع سلطة الترخيص بشأن المخالفات واستيفاء الغرامات وغيرها من المسائل ذات الصلة.

وأوضحت المادة (12) أنه ومع مراعاة أحكام المادتين (8) و(9) من اللائحة، وبصرف النظر عن عدد مرات عبور مناطق التعرفة المرورية في اليوم الواحد دون التسجيل في النظام أو عدم وجود رصيد كاف في الحساب. يترتب على المركبة مخالفة واحدة عن كل يوم، وذلك وفقاً للجدول رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.

وأفادت المادة (13) من القرار ذاته، أنه يتم عرض التصالح على المخالف ويلتزم الأخير أن يسدد غرامة مالية تعادل 75% من إجمالي الغرامة المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، وتنقضي الدعوى الجزائية بالتصالح.

وأوضحت المادة (14) أنه يجوز للمخالف التظلم على المخالفة خلال مدة التصالح لدى المركز وفق الإجراءات المتبعة لدى المركز.

ونصت المادة (15) من القرار، على أن تشكل لجنة للشكاوى والتظلمات بقرار من مدير عام المركز ويحدد آلية عملها، وتتولى النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالمخالفات، وأن تعقد اللجنة جلساتها بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وأن تضع اللجنة إجراءات عملها وآلية اتخاذ قراراتها، على أن يتم اعتمادها من الرئيس، إضافة إلى أن تبت لجنة الشكاوى والتظلمات في الموضوع خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ المتظلم بها، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة قبول للتظلم. كما ونصت المادة على أن يبلغ المشتكي أو المتظلم بقرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ صدوره، وأن قرارات اللجنة تعتبر قرارات نهائية غير قابلة للاعتراض عليها.

وجاء في نص المادة (16) أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.