الأحد 20 أكتوبر 2019 / 17:59

صدور اللائحة التنظيمية للإعلام والإعلان الصحي في أبوظبي

أصدر رئيس دائرة الصحة في إمارة أبوظبي عبد الله بن محمد آل حامد، القرار رقم (37) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنظيمية للإعلام والإعلان الصحي.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، أن تسري هذه اللائحة على النشاط الإعلاني والإعلامي عن المنتجات والخدمات الصحية في الإمارة، بما يتناسب مع هدف ورؤية ورسالة الدائرة.

وجاء في نص المادة الثالثة، أنه ومع مراعاة التشريعات السارية في الدولة، يلتزم الشخص طالب التصريح بمراعاة أن يتلاءم الإعلان أو الإعلام مع الآداب العامة ولا تخرج عناصره من صور وكتابات عن الآداب الإسلامية وأن تراعي عادات وتقاليد المجتمع في الدولة وأن لا تخدش الحياء العام، ومراعاة قواعد اللغة العربية الفصحى في نص الإعلان أو الإعلام وأن تكون الاصلاحات العلمية والصحية المستخدمة في الإعلان صحيحة، وأن لا يتضمن الإعلان أو الإعلام ما من شأنه الإضرار بالصحة العامة أو الغير أو قد يؤدي إلى تضليل الجمهور أو أن يكون مغايراً للحقيقة، وأن يكون محتوى الإعلان أو الإعلام واضحاً لا يحتما التفسير والتأويل ولا يحتمل توقعات غير مكفولة.

كما أشارت المادة ذاتها إلى أن على الشخص طالب التصريح أن يلتزم بأن لا يحتوي الإعلان أو الإعلام على إيحاءات أو أفكار تسبب هلع أو تخوف الجمهور بأن يجعله يعتقد بأنه يعاني من علة أو مرض خطير أو ضار أو معد أو خلافه، وأن لا يختص الإعلان أو الإعلام بعلاج أمراض بطرق وأساليب لم يثبت صحة مفعولها ونتائجها وغير معترف ومرخص بها من الدائرة، بالإضافة إلى الالتزام بالابتعاد عن ألفاظ المبالغة والتهويل مثل "الوحيد، الفريد، لا مثيل له، أجود المنتجات، احذروا التقليد، وصفة سحرية، المعجزة تتحقق وغيرها.." ولا يجوز أن يتسبب نص الإعلان أو الإعلام بالتغرير، والالتزام بأية ضوابط أو اشتراطات أخرى تحددها الدائرة.

إصدار التصريح
وأوضحت المادة الرابعة "التصريح"، أنه يحظر على أي شخص القيام بنشر إعلان أو إعلام عن منتج أو خدمة صحية أو إجراء أية تعديلات عليها إلا بعد الحصول على تصريح من الدائرة.

وذكرت المادة الخامسة "إجراءات الحصول على تصريح"، أنه على الشخص طالب التصريح، الالتزام بتقديم الطلب وفق النموذج المعتمد من الدائرة عبر القنوات الرسمية أو الوسائل الذكية التي تعتمدها الدائرة، وإرفاق نسخة من الإعلان أو الإعلام مع الطلب، وإرفاق الشهادات والوثائق التي تثبت أن المنتج مسجل ومرخص بالدولة من الجهات المعنية وفق التشريعات السارية في هذا الشأن، إضافة إلى الالتزام بإجراء التعديلات اللازمة على الإعلان أو الإعلام بناء على طلب الدائرة ووفق الشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة. وفي جميع الأحوال، يعد إصدار التصريح بمثابة تعهد من الشخص بنشر الإعلان أو الإعلام على النحو المصرح به فقط.

ولفتت المادة السادسة "منح التصاريح"، إلى أنه ومع مراعاة التشريعات السارية في الدولة ودون الإخلال بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه، تقوم الدائرة بإصدار التصريح للطلبات الجديدة أو للتجديد أو التعديل أو تمديد مدة صلاحية التصريح السابق إصداره خلال 7أيام من تاريخ استيفاء الطلب لكافة المتطلبات الواردة في هذه اللائحة ، وتسجيل التصريح في سجل خاص ومنحه رقماً متسلسلاً يتم تضمينه في الإعلان عند نشره، بالإضافة إلى سحب التصريح أو تعليقه في كل من الحالات التالية: (1- إذا تبين أن البيانات أ, الشهادات أو المعلومات المقدمة غير صحيحة أو وجدت مخالفات على المنتج الطبي أو مضار صحية من استعماله، 2- صدور تصريح عن طريق الخطأ، 3- بماء على طلب السلطات المختصة أو الشخص صاحب الطلب).

كما وتقوم الدائرة أيضاً بإلغاء التصريح لكل من يخالف أحكام هذه اللائحة. ولفتت المادة ذاته إلى أنه يجوز للشخص صاحب الطلب التظلم من قرار الدائرة بإلغاء أو سحب أو تعليق التصريح وفق أحكام هذه اللائحة، وأن صلاحية التصريح تنتهي بانتهاء مدته أو بث الإعلان أو الإعلام، إضافة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تقوم الدائرة عند سحب أو تعليق أو إلغاء التصريح لأي سبب من الأسباب، بمخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف نشر الإعلان أو الإعلام.

ضبط المخالفات
ووفقاً للمادة السابعة "إجراءات ضبط المخالفات"، تتولى الدائرة في سبيل التحقق من مدى توافق الإعلان أو الإعلام المصرح به مع الضوابط والشروط الواردة في هذه اللائحة، متابعة وسائل الإعلام للتأكد من عدم نشر أي إعلان أو إعلام دون تصريح أو أن يتم نشره على النحو غير المصرح به أو نشره بأي شكل يخالف الضوابط والشروط الواردة في هذه اللائحة. والقيام بالزيارات التفتيشية عند الاشتباه بوجود مخالفة للتصريح وفي حالة التحقق من وقوعها يتم إثبات المخالفة في محضر الإثبات.

وبالإضافة إلى ذلك، تتولى الدائرة في حال ثبت وقوع المخالفة توقيع الجزاءات الإدارية الواردة في هذه اللائحة بعد أن يتم اتخاذ الإجراءات التالية: (1- استدعاء الشخص المخالف أو من يمثله قانوناً للحضور إلى الدائرة على أن يتم إبلاغه بما تم ارتكابه من مخالفة، 2- في حال عدم الحضور يتم إعادة استدعائه مرة أخرى، فإذا لم يحضر بعد الاستدعاء الثاني يتم توقيع الجزاء المقرر للمخالفة في هذه اللائحة وفق ما تم إثباته من أدلة وبراهين، 3- في حالة الحضور يتم سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه أو من يمثله قانوناً على أن يتم توثيق ذلك في محضر برفق به ما تم إثباته من وثائق ومستندات).

التصالح والتظلم
ونصت المادة الثامنة "التصالح"، بأنه يجوز التصالح في المخالفات التي تفرض عليها غرامة إدارية والمحددة في هذه اللائحة، وأنه عند ضبط مخالفة يقوم مأمور الضبط القضائي بعرض التصالح على المخالف بسداد 75% من إجمالي قيمة الغرامة الإدارية المقررة للمخالفة المنصوص عليها في هذه اللائحة، وإذا قبل المخالف الصلح تولى مأمور الضبط القضائي إثبات ذلك في محضر الإجراءات على أن يتم دفع الغرامة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح، وإذا رفض المخالف التصالح أو تخلف عن سداد الغرامة عليها خلال الفترة المحددة، يتولى مأمور الضبط القضائي إحالة المحضر إلى الدائرة لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وذكرت المادة التاسعة "التظلم"، أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر بإلغاء أو تعليق أو سحب التصريح، أمام الدائرة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ المتظلم به. وأن على المتظلم عند تقديم تظلمه، أن يقوم بتحديد طلباته بشكل واضح ودقيق، موضحاً فيه أسباب اعتراضه على القرار، بالإضافة إلى ذلك لفتت المادة ذاتها أن الدائرة تقوم بدراسة التظلم المقدم لها والبث فيه خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البث في التظلم بعد مضي تلك المدة بمثابة قبول التظلم. وفي حال الرفض، تقوم الدائرة بإبلاغ المتظلم برفضها للتظلم خلال فترة لا تتجاوز التسعين يوماً ويكون قرارها نهائياً.

وجاء في نص المادة العاشرة "الغرامات والجزاءات الإدارية"، أنه ومع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات والغرامات الإدارية الواردة في التشريعات الاتحادية والاتفاقيات السارية في شأن قطاع الصحة، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تفرض الجزاءات والغرامات الإدارية على المخالفات الواردة في الجدول أدناه:




ونصت المادة الحادية عشر على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.