الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 / 14:42

تعرف على العقوبات الخاصة بقانون الإعسار في الإمارات

24- أبوظبي- آلاء عبد الغني

نصت المادة رقم (64) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 الذي أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بشأن الإعسار على أنه لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

وأشارت المادة رقم (65) إلى أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل دائن قام بأي من الأفعال الآتية: إذا تقدم بمطالبة تتعلق بمديونية وهمية أو صورية ضد المدين، أو إذا زاد من ديونه على المدين بطريق غير قانوني، إذا صوت في أي اجتماعات على قرارات تتعلق بتسوية الالتزامات المالية للمدين وهو يعلم انه ممنوع قانوناً من ذلك، إذا عقد مع المدين بعد قرار المحكمة بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية الأموال اتفاقاً خاصاً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

وبينت المادة رقم (66) أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (60.000) ستين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أشهر إعساره وثبت أن شهر الإعسار سبب خسارة لدائنيه نتيجة ارتكابه أحد الأفعال الآتية: إذا أنفق مبالغ كبيرة في أعمال المضاربات التي لا تستلزمها أعماله المعتادة، أو في شراء خدمات أو سلع أو مواد للاستعمال الشخصي أو المنزلي لا تتناسب مع وضعه المالي المضطرب، أو قام بأعمال المقامرة مع علمه بإمكانية الإضرار بدائنيه، أو سدد مديونية أحد الدائنين إضراراً بالباقين خلال مدة (6) الستة أشهر السابقة على تقديمه لطلب بتسوية التزاماته أو إشهار إعساره، أو تصرف بأمواله بسوء نية بأقل من سعرها في السوق أو لجأ لوسائل ضارة للإضرار بدائنيه بقصد تأخير إشهار إعساره وتصفية أمواله، أو سدد أي مديونية أو تصرف بأي أموال مع علمه بمخالفتها لشروط الخطة.