الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 / 15:08

10 وثائق ملزم المدين بتقديمها لإثبات إعساره في الإمارات

24- أبوظبي- آلاء عبدالغني

اشترط المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 الذي أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بشأن الإعسار، على المدين عند تقدمه بطلب دون مخاصمة أحد فيه لتسوية التزاماته المالية وفقاً لأحكام المرسوم تقديمه 10 وثائق وفقاً للمادة رقم (3).

وتتضمن الوثائق الـ10 تقديم المتعسر مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضعه المالي، وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها، ووضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي بحسب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين، ومصادر هذه السيولة خلال فترة 12 شهراً التالية لتقديم الطلب، وبيان بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم، أو يتوقع عجزه عن سدادها، ومقدار دين كل منهم، ومواعيد استحقاقه، والضمانات المقدمة لذلك الدائن، إن وجدت، إضافة إلى بيان بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها، والقيمة التقريبية لكلٍ منها عند تاريخ تقديم الطلب.

وتشمل الوثائق كذلك بيان بأي دعاوى أو إجراءات قانونية أو قضائية اتخذت ضده، وتصريح من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة، وأنه غير قادر، أو لا يُتوقع أن يكون قادراً على سداد ديونه كافة، سواءً المستحقة وقت تقديم الطلب، أو تلك التي تستحق في المستقبل، والأموال اللازمة لإعالة المدين وعائلته وأي شخص معال من قبله، علاوة على مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية، وتسمية المدين لخبير يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون، وبيان بالإفصاح عن التحويلات المالية إلى خارج الدولة التي تمت خلال آخر 12 شهراً، فضلاً عن أي مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها المحكمة.

وأوضحت المادة رقم (4) أنه إذا لم يتمكن المدين من تقديم أي من الوثائق أو البيانات المطلوبة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا المرسوم بقانون عليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه، وإذا رأت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب يجوز لها منح المدين أجلاً لتقديم أي بيانات أو وثائق إضافية.