الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 / 15:49

تعرف على إجراءات الإعسار وتصفية الأموال في الإمارات

حددت المادة رقم (28) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 الذي أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بشأن الإعسار، إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله، والتي تضمنت أن يقدم المدين إلى المحكمة طلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله في حال توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (50) يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.

ويحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية قيمة المديونية التي تلزم المدين بتقديم الطلب المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وعلى المدين أن يرفق بالطلب جميع الوثائق المشار إليها في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.

حق الدائن
وأكدت المادة رقم (29) حق الدائن في تقديم الطلب وفقاً لما يلي: لدائن المدين أو مجموعة من الدائنين بمبلغ لا يقل عن (200.000)  درهم التقدم بطلب إلى المحكمة لافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله لاحقاً وفقاً لأحكام هذا الباب إذا كان الدائن قد سبق وأن أعذر المدين بالوفاء بالدين المستحق ولم يبادر المدين بالوفاء به خلال (50) يوم عمل متتالية من تاريخ تبلغه بالإعذار، ويقدم طلب افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال من الدائن للمحكمة مرفقاً به الوثائق التالية: المستندات التي تثبت المديونية مع بيان مبلغ الدين ومواعيد استحقاقه وأي ضمانات مرتبطة به إن وجدت، ونسخة من الإعذار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتسمية الدائن لأمين يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

تعديل القيم المالية والمدد
وجاء في المادة رقم (30) أن لمجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المالية، أن يصدر قراراً بتعديل القيم المالية والمدد المشار إليها في المادتين (28) و(29) من هذا المرسوم بقانون.

تسديد الرسوم والأتعاب والمصاريف
أشارت المادة رقم (31) إلى أنه مع مراعاة أحكام المادتين (28) و(29) من هذا المرسوم بقانون، على مقدم الطلب تسديد الرسوم القضائية، وتقوم المحكمة بتقدير أتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراءات الإعسار وتصفية الأموال وإخطار المدين بتقديرها خلال موعد لا يجاوز اليوم التالي لتقديم الطلب، وعلى مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً نقدياً أو كفالة مصرفية في التاريخ لاذي تقرره المحكمة لتغطية أتعاب الأمين والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراءات لاإعسار وتصفية الأموال.

ويجوز للمحكمة بناء على طلب مقدم من الطلب تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المصرفية المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة في حال لم تتوفر لدى المدين الأموال اللازمة لتغطية النفقات والمصاريف في تاريخ تقديم الطلب على أن يتم تحصيلها بالامتياز على جميع الدائنين من أول مبالغ تدخل إلى أموال المدين، وإذا قررت المحكمة مباشرة إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله أثناء إجراءات تسوية الالتزامات المالية، فلها أن تقرر إيداع مبلغ نقدي أو كفالة مصرفية إضافية لتغطية أتعاب ونفقات ومصاريف الأمين.

قبول المطالبات
ولفتت المادة رقم (35) إلى أنه تحدد المحكمة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الأمين المطالبات لاتي تقبلها وتوافق عليها، وعلى المحكمة الفصل في إعسار المدين وتصفية أمواله خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها لتقرير الأمين، وللمحكمة بناء على توصية الأمين وطلب المدين، قبل البدء بتصفية أموال المدين، أن تقرر منح المدين أجلاً تحت إشراف الأمين لا يزيد على (3) ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة للوصول إلى تسوية ودية مع دائنيه، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدائنين.

ويجوز لأي من الدائنين الطعن في القرار الصادر عن المحكمة بمنح المدين أجل للتسوية الودية أمام محكمة الاستئناف، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً، وإذا قررت المحكمة افتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله تحل آجال جميع الديون التي على المدين سواءً عادية أو مضمونة برهن أو امتياز.

تصفية الأموال
جاء في المادة رقم (36) أنه إذا صدر قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار والتصفية، يتولى الأمين تصفية جميع أموال المدين باستثناء الأموال التي يجوز للمدين الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويلتزم المدين بالإفصاح عن أس ممتلكات اكتسبها أو آلت إليه لأي سبب بعد صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار والتصفية، وعلى الأمين أن يقوم بضمها إلى أموال المدين الخاضعة للتصفية، ومع مراعاة البند (2) من هذه المادة، على الأمين ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، اتخاذ الإجراءات القانونية أو القضائية، وللأمين أن يأذن للمدين بإنجاز أو استكمال أي من أعماله أو أنشطته بهدف بيع أمواله بأفضل سعر ممكن، على أن لا تجاوز مدة هذا الإذن (6) ستة أشهر، ويجوز للأمين تمديدها لمدة لا تجاوز (2) شهرين، إذا كان هذا الاستمرار يحقق مصالح الدائنين.

وتأذن المحكمة بناء على طلب من المدين أو الأمين، باحتفاظ المدين بأي من أمواله إذا ما رأت المحكمة أن هذه الأموال ضرورية لتمكين المدين من متابعة وظيفته أو مهنته أو حرفته، ويتولى الأمين بيع أموال المدين بالمزاد العلني بموافقة المحكمة وتحت إشرافها ورقابتها، وللمحكمة أن تصرح للأمين ببيع بعض أو كل أموال المدين عن غير طريق المزاد العلني وفقاً للشروط التي تحددها.

وعلى الأمين استخدام إيرادات تصفية أموال المدين للوفاء بأي مطالبات على المدين وذلك تحت إشراف المحكمة، ويرد للمدين أي فائض منها، ويتم توزيع حاصل البيع على الدائنين وفق الأولوية المحددة في المادة (42) من هذا المرسوم بقانون، وإذا كانت الأصول التي تم بيعها موضوعة محل ضمان لأحد الدائنين، يسدد الأمين من حصيلة بيع هذه الأصول إلى الدائنين وفقاً لأفضليتهم.

طلب المعلومات
ونوهت المادة رقم (37) بأنه للأمين أن يطلب من أي شخص لديه معلومات تتعلق بإجراءات الإعسار والتصفية، بما في ذلك زوج المدين الحالي أو السابق أو أي شخص يحوز ممتلكات أو أموال مملوكة للمدين أو أي شخص يكون مديناً للمدين، وتكلفه بتحديد ما في ذمته للمدين.

حق الاسترداد
وأشارت المادة رقم (38) إلى أنه مع مراعاة نص المادة (8) من هذا المرسوم بقانون، يتعين على الخبير أن يضمن نشر قرار افتتاح الإجراءات دعوة كل ذي مصلحة له حق في أي من أموال المدين أن يتقدم بطلب استرداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة له من بين أموال المدين، وعليه أن يتقدم بالطلب خلال شهرين من تاريخ نشر القرار، مبيناً نوع وطبيعة مواصفات تلك الأموال وطبيعة الحق الوارد عليها، وللخبير بناء على أمر من المحكمة، أن يرد الأموال الموجودة في حيازة المدين إلى أصحابها، بعد التحقق من ملكيتهم لها.