الأربعاء 29 يناير 2020 / 13:34

تعرف على الحالات التي تطبق بها الضريبة المضافة على السلع والخدمات المستوردة

24 - دبي - سعيد علي

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن السلع والخدمات المشتراة من خارج الدولة (المستوردة)، تستحق ضريبة القيمة المضافة في حالتين، وتتمثلان في حال كان المستلم في الدولة شخصاً مسجلاً لدى الهيئة، حيث تستحق الضريبة على ذلك الاستيراد باستخدام آلية الاحتساب العكسي، وكذلك إذا كان المستلم في الدولة غير مسجل تدفع ضريبة القيمة المضافة على استيراد السلع من خارج دول مجلس التعاون قبل الإفراج عن السلع للشخص.

وفي سياق آخر، لفتت الهيئة إلى أن جميع السلع الخاضعة للضريبة مؤهلة لاسترداد الضريبة المضافة باستثناء تلك التي استهلكت كلياً أو جزئياً، في الدولة، وكذلك السلع التي لا تكون بصحبة السائح القادم من خارج الدولة عند مغادرته الدولة، فيما حددت للسائح مدة 3 أشهر من تاريخ الشراء لتصدير السلع واستكمال عملية التحقق من ملصق استرداد الضريبة، وإلا لن يكون بإمكانه استرداد الضريبة.

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه في حال قام السائح بشراء سلع وأضاع الفاتورة الضريبية لا يمكنه العودة للبائع لإصدار أخرى إذ أن فاتورة الشراء تعتبر ضرورية (كما أنه يتم إرفاق ملصق استرداد الضريبة بالفاتورة)، فيما لا يمكنه استرداد قيمة الضريبة المضافة على وجبات المطاعم أو سيارات الأجرة، إذ لا يمكن له الحصول على ملصق استرداد الضريبة للمطالبة بالاسترداد عن تلك الخدمات.