صورة تعبيرية (أرشيف)
صورة تعبيرية (أرشيف)
الخميس 26 مارس 2020 / 13:23

براءة عربية من التشهير بخليجي عبر "تويتر" بعد رفضه الاعتراف بزواجهما العرفي ونسب طفلتهما

24- أبوظبي- آلاء عبد الغني

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية ببراءة متهمة من الجنسية العربية، من تهمة إسناد واقعة لرجل خليجي، من شأنها وضعه محل عقاب وازدراء، ونسبها إليه ما يمس شرفه، وذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وتعود تفاصيل القضية وفقاً لما صرح به المحامي الإماراتي سعود بالحاج لـ24، إلى أن موكلته ترتبط بالمدعي بزواج عرفي، ولديها منه طفلة، وقامت بعرض مشكلتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للخروج بحل، وذكرت اسم زوجها وأشارت له في المنشور.

وكتبت المدعى عليها في منشورها عبر تويتر أنها تقطن في الإمارات، ومتزوجة من رجل خليجي عرفياً، ووقع الحمل والولادة، إلا أنه يرفض الاعتراف بها وبطفلتهما، ولا يمكنها الحصول على حقوقها وحقوق ابنتها إلا بالزواج الرسمي، وأرفقت منشورها بعدة صور لمحادثات بينها وبين المدعي عبر تطبيق "فيس بوك ماسنجر".

وأشار المحامي بالحاج، إلى أن المدعي اشتكى على موكلته متهماً إياها بالتشهير به، وتعريضه للازدراء عبر "تويتر"، إلا أن المدعى عليها أنكرت ما نسب إليها من تهم لدى مثولها أمام المحكمة، لأن ما قامت به ينتفي فيه القصد الجنائي، وهي كانت تبحث عن حل لمشكلتها فقط.

وأكدت مذكرة الدفاع عن المدعى عليها، أنها زوجة المدعي، وأن بينهما زواجاً عرفياً كما هو واضح في رسائل "فيس بوك ماسنجر" المتبادلة بينهما، واطلعت المحكمة عليها وتبين لها أن بين الطرفين علاقة، وأن المدعي كان على علم بحمل المدعى عليها، وكان يرشدها لبعض الحلول ويرسل إليها الأموال، ورغم أنه غير من أقواله في بعض الرسائل، إلا أنه كان مقراً بوجود علاقة بينهما دون توضيح ماهيتها، فضلاً عن أن المتهمة ذكرت في تغريدتها على "تويتر" أنها متزوجة من رجل خليجي عرفياً ووقع حمل وولادة، وقولها أن بينهما زواجاً عرفياً لا يجعل الأخير محلاً للعقاب.

وبيّنت مذكرة الدفاع أنه بالنسبة لما ورد في الرسائل بين الطرفين على "فيس بوك ماسنجر"، فهي كانت متبادلة بينهما، ولم يثبت أنها تتمن أيّاً من ألفاظ السب، وإنما ثبت فيها أن الشاكي كان على علم بحمل المتهمة، وكان يؤازرها في ذلك، وبعدها تحول الحوار إلى كيفية إثبات النسب ومن ثم إسقاط الحمل، ولما كان ذلك فإن الرسائل لا تجعل الشاكي محلاً للعقاب أيضاً، وبذلك تنتفي أركان الجريمة المسندة للمتهمة مما تعين معه القضاء ببراءتها.