الأربعاء 15 يوليو 2020 / 18:44

محام لـ24: هذه عقوبة اختراق البريد الإلكتروني للغير في الإمارات

24 - دبي - زيد قاسم

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر أن المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012 يعاقب على اختراق البريد الإلكتروني، بعقوبة تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف درهم، وتشدد العقوبة عند استغلال البريد في جرائم احتيال أو إتلاف محتوياته أو نشرها.

جاء تصريج البحر ردأ على استفسارات 24 حول عقوبة اختراق البريد الإلكتروني، بعد أن نظرت جنايات دبي في قضية اختراق 3 أفارقة بريداً إلكترونياً برفقة آخرين لتنفيذ جريمة احتيال.

المادة 2
وأشار البحر إلى القانون ينص في مادته الثانية البند أولا على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات، أو وسيلة تقنية معلومات، دون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح، أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة".

اتلاف المعلومات
ولفت البحر إلى أنه عند إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات شخصية، فإن العقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم وفقا للبند الثالث من المادة الثانية في القانون.

انتحال الشخصية
وأشار البحر إلى أنه عند استغلال البريد الإلكتروني في الاحتيال عبر انتحال شخصية صاحبه فإن المرسوم بقانون يشدد العقوبة لتصل إلى الحبس والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم.

وأضاف أن المادة 11 من المرسوم بقانون تنص، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه، أو لغيره بغير حق، على مال منقول، أو منفعة، أو على سند، أو توقيع هذا السند ، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات".

الإبعاد عن الدولة
ولفت البحر إلى أن عقوبة الأجنبي المدان بهذه الجرائم تتضمن الإبعاد عن الدولة تطبيقاً لنص المادة 42 من المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.