الأربعاء 21 أكتوبر 2020 / 20:47

مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد تعديل بعض أحكام قانون الإفلاس

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وبما يعزز من قدرات القطاع التجاري في الدولة.

ويعكس القرار الجهود الحكومية المستمرة لمواصلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات، لا سيما القطاع الاقتصادي والذي يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الإمارات للأعوام الخمسين المقبلة، خاصةً بعدما عززت الدولة مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري إقليمي وعالمي.

وتنص التعديلات الجديدة على إضافة بنود جديدة للقانون بخصوص "الأحوال الطارئة"، والتي تختص بالظروف التي تؤثر على التجارة أو الاستثمار في الدولة، كتفشي وباء أو كارثة طبيعية أو بيئية أو حرب أو غيرها، وبما يمكن الشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الحالات الطارئة، وبطريقة تضمن الوفاء بالالتزامات، وتحد من الخسائر الناجمة عن تعثر المدينين، وتكفل للدائنين في نفس الوقت آلية قانونية للوصول إلى حقوقهم، فضلاً عن مواجهة حالة توقف الشركات عن سداد ديونها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية في الظروف الطارئة دون الإخلال بقوانين الإفلاس.

كما تنص التعديلات الجديدة على إعفاء "المدين" من تقديم طلب البدء بإجراءات الإعلان عن الإفلاس، وفي حال قام المدين بتقديم الطلب وتمت الموافقة عليه من قبل المحكمة المختصة، يمكن اللجوء إلى آلية اتفاق التسوية مع الدائنين حيث يحق للمدين طلب مهلة للتفاوض مع الدائنين للوصول لاتفاق لتسوية ما عليه من ديون في أجل لا يزيد على 12 شهراً.

وبحسب المرسوم بقانون لا تقوم المحكمة حال موافقتها على طلب إجراءات الإفلاس باتخاذ أي تدابير احترازية على أي من أموال المدين اللازمة لاستمرار أعماله خلال الفترة المحددة إذا كان توقفه عن الدفع يرجع لأسباب الأحوال الطارئة.

كما أتاحت التعديلات على القانون إمكانية الحصول على تمويل جديد وفق قواعد وشروط محددة، وذلك من أجل تأمين السيولة المالية اللازمة لتعافي الشركات والمنشآت الاقتصادية وتعزيز قدرتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها خلال "الأحوال الطارئة".