الإثنين 26 أكتوبر 2020 / 19:37

النيابة العامة للإمارات توضح جريمة تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية للخطر

أوضحت النيابة العامة لدولة الإمارات، من خلال تغريدة نشرتها اليوم الإثنين على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية للخطر.

ونوهت النيابة العامة إلى أنه "وفقاً للمادة (34) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة"، يُحظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية بدون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه، حيث يعاقب طبقاً للمادة (60) من ذات القانون بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم كل من يخالف ذلك".

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين.