الخميس 4 مارس 2021 / 16:46

محام لـ 24: هذه عقوبة السائق الذي لا يُبلغ عن تسببه في حادث سير

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر أن قانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور، يعاقب السائق الذي لا يفصح عن ارتكابه وتسببه بحادث سير بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين.

جاء ذلك في رد يوسف البحر على سؤال لـ24 حول عقوبة السائق الذي لا يفصح للجهات المختصة عن حادث ارتكبه سواءً اصطدم بسيارة او دهس أحد الأشخاص.

وأوضح البحر أن العقوبة سالفة الذكر تأتي فقط في حال لم يكن الحادث جنائياً، وإنما مرورياً نتيجة أسباب عدة منها عدم أخذ السائق لإجراءات الحيطة والحذر وعدم الانتباه وغيرها.

وبين البحر أن المادة 52 من قانون المرور تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: إعارة أو استعارة أو تأجير أو استئجار لوحة أرقام خلافاً لما تقضي به أحكام هذا القانون، أو تخلف مالك مركبة تسببت في جريمة أو حادث عن تقديم معلومات كان بإمكانه إعطاؤها وكان من شأنها أن تكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبب وتسهل القبض عليه.