الخميس 20 يناير 2022 / 13:46

تعديلات على ساعات العمل الإضافية بقانون العمل الجديد... تعرف عليها

حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي تسري أحكامه اعتباراً من الثاني من شباط (فبراير) المقبل على المنشآت كافة وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة، ضوابط ساعات العمل الإضافية للعاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة.

وبحسب المرسوم يحق لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية، على ألا تزيد عن ساعتين في اليوم الواحد، ولا يجوز تشغيله أكثر من ذلك إلا وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل عن 144 ساعة عمل كل 3 أسابيع.

وأوضح المرسوم أنه في حال استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية، و يحسب وفق الأجر الأساسي، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) من ذلك الأجر، بينما إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل وقتاً إضافياً فيما بين الساعة العاشرة مساءاً والساعة الرابعة صباحاً، استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية، بحيث يحسب وفقاً للأجر الأساسي مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (50٪) من ذلك الأجر، ويستثنى من هذا البند العاملين بنظام الورديات.

وبيّن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، أنه في حال استدعت الظروف تشغيل العامل في يوم الراحة المحدد في عقد العمل، أو اللائحة التنظيمية للعمل، وجب تعويضه بيوم آخر للراحة، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (50%) من الأجر الأساسي لذلك اليوم، وأنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي راحة متتاليين فيما عدا عمال المياومة.