المتهمة في قتل المعلمة الأمريكية آلاء بدر عبد الله (أرشيف)
المتهمة في قتل المعلمة الأمريكية آلاء بدر عبد الله (أرشيف)
الأحد 1 مارس 2015 / 19:34

يوسف البحر لـ 24: هذه هي العقوبات التي تواجه قاتلة المعلمة الأمريكية

أكد المحامي يوسف البحر، أن المتهمة في قتل المعلمة الأمريكية إيبولا ريان فيما بات يعرف بجريمة "جزيرة الريم"، آلاء بدر عبد الله، ستواجه عقوبة تصل إلى الإعدام وفقاً للتهم التي أحالتها النيابة العامة بموجبها اليوم، إلى المحكمة الاتحادية العليا.

وقدم البحر لـ 24، شرحاً "قانونياً مبدئياً" عن التهم التي نشرتها النيابة العامة والنصوص القانونية التي تعاقب على كل تهمة على حدة، مبيناً أن "المُطلع على لائحة الاتهام يلاحظ تطبيق قانوني العقوبات الاتحادي وقانون مكافحة الجرائم الإرهابية".

القتل العمد
وأوضح أن التهمة الأولى الموجهة إلى المتهمة تتمثل في "القتل العمد طعناً بالسكين والشروع في القتل"، مبيناً أن جريمة القتل واقترانها بجريمة أخرى لها عقوبة قانونية مشددة تصل إلى الإعدام عملاً بنص المادة 332 البند ثانياً من قانون العقوبات الاتحادي.

وبين أن هذه المادة تنص على أنه "تكون عقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أو أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة".

وأكد أن لائحة الاتهام بينت صراحة وجود استخدام المجني عليها لقنبلة يدوية الصنع والتي تعتبر مادة مفرقة كما نصت عليها المادة السابقة، وبالتالي فإن القانون يشدد العقوبة عليها لتصل إلى الإعدام.

حيازة متفجرة
وحول التهمة الثانية المتعلقة بجمع مواد متفجرة محظورة قانوناً، أكد البحر أن قانون العقوبات الاتحادي ينص في مادته 193 على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت التي تتراوح بين 3 إلى 15 عاماً لكل من صنع أو استورد متفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك، ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز أو أحرز متفجرات دون ترخيص بذلك.

استخدام المتفجرة
وبين أن المادة 195 تعاقب على استخدام المادة المتفجرة، بالسجن المؤقت "من 3 إلى 15 عاماً"، سواء استعملها عمداً أو شرع في استعمالها استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.

حسابات إلكترونية
وحول تهمة إنشاء وإدارة حسابات إلكترونية على الشبكة العنكبوتية باسم مستعار بقصد الترويج والتحبيذ لأفكار جماعة إرهابية، أكد البحر أن قانون مكافحة الجرائم الإرهابية ينص في هذه الجزئية في المادة 8 البند الثاني على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أية محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن تحبيذاً ترويجاً لعمل إرهابي إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

كما وأكد البحر أن قانون العقوبات الاتحادي يعاقب في المادة 197 مكرر 2، بالحبس لكل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو سائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام.

تقديم الأموال
وحول تهمة تقديم أموال لتنظيم إرهابي، بين البحر أن قانون مكافحة الجرائم الإرهابية ينص في مادته الرابعة على أنه: يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أمد الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات بأية أموال أو أسلحة تقليدية أو غير تقليدية أو غيرها من المواد التي تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر أو مهمات أو مستندات صحيحة أو مزورة أو وسائل اتصال أو أية أدوات أخرى أو معلومات أو مشورة مما تعينها على تحقيق أغراضها مع علمه بذلك.

المادة 12
وأكد أن المادة 12 من القانون ذاته تنص في جزئية تقديم الأموال لمنظمات إرهابية ايضاً على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من اكتسب أو قدم أو جمع أو نقل أو حول أموالاً، بطريق مباشر أو غير مباشر، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في تمويل أي من الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون داخل الدولة أو خارجها سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع".