دائرة القضاء - أبوظبي (أرشيف)
دائرة القضاء - أبوظبي (أرشيف)
الإثنين 2 مايو 2016 / 17:58

"نقض أبوظبي" ترفض حكماً بشأن زوجين قتلا خادمة بالضرب حتى الموت

24 - أبوظبي - أحمد سعيد

رفضت محكمة نقض أبوظبي حكماً بشأن زوجين من جنسية عربية بقتل خادمة ضرباً حتى الموت وسكب مادة كيميائية حارقة بعد تعريتها لإخفاء معالم الجثة، وذلك بعد أن تبين للمحكمة وجود تناقض في سبب الوفاة بالحكم عن ما ورد بتقرير الطب الشرعي، وأمرت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.

وكانت النيابة العامة أحالت الزوجين إلى المحكمة بتهمة قتل خادمة عمداً بأن سكبا عليها مادة كيميائية حارقة أودت بحياتها، وذلك بعد احتجزاها في شقتهما مستغلين ضعفها وحرماها من حريتها بغير وجه قانوني لمدة تزيد على الشهر، واستعملا القوة والتعذيب النفسي والبدني بغرض الكسب من عملها لديهما كخادمة، إضافة إلى تشغيلهم لها وهي على غير كفالتهما.

الحكم الابتدائي
وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً بحبس كل من الزوجين لمدة ثلاث سنوات تعزيراً عن الاتهام الأول، وبسجن كل واحد منهما مدة عشر سنوات عن الاتهامين الثاني والثالث للارتباط، وغرامة خمسة آلاف درهم عن تهمة العمل لدى غير الكفيل مع سدادهما لذوي المجني عليها مبلغ مائتي ألف درهم على وجه الديّة، والأمر بإبعادهما خارج الدولة.

واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم واستأنفه المحكوم عليهما، وقضت محكمة استئناف أبوظبي بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع أولاً: بتعديل الحكم المستأنف في خصوص الزوجة إلى اعتبار عقوبة الحبس المقضي بها عليها من أجل جريمة القتل العمد (ثلاث سنوات) هي تعزيراً بعد سقوط القصاص عنها بعفو أولياء الدم، وتعديل الحكم المستأنف في خصوص احتساب مدة تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليهما من تاريخ صدور هذا الحكم، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

فطعنت النيابة العامة والمتهمان على هذا الحكم بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه.

أسباب النقض
ورأت محكمة نقض أبوظبي في حيثيات رفضها وجود تناقض في سبب الوفاة بالحكم عن ما ورد بتقرير الطب الشرعي، إذ أورد الحكم بهذا الشأن أن الزوجة قامت بضرب المجني عليها بالعصا نجم عنه موت المجني عليها بما مؤداه نفي تهمة القتل عن الزوج، رغم أن الطبيب الشرعي بين أن سبب الوفاة هو سكب مادة كيميائية والتي أدين بها الزوج، وبذلك يكون الحكم قد تناقض تناقضاً بيّناً فيما أورده عن سبب وفاة المجني عليها وخالف الثابت بالأوراق، ولذلك أمرت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.