المحامي يوسف البحر
المحامي يوسف البحر
الأربعاء 25 مايو 2016 / 14:37

البحر لـ24: مفهوم "العطوة" غير معمول به قانونياً في الإمارات

24- دبي- زيد قاسم

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر أن مفهوم "العطوة" العشائرية غير متعارف عليه في دولة الإمارات لا على الصعيد المجتمعي ولا القانوني، مشيراً إلى أن نظام العطوة معمول به في بلاد الشام والعراق ولا وجود له على مستوى دول الخليج عامة وغير معروفة الإجراءات المتبعة ضمنه أو أصوله.

يذكر أن "العطوة، هي الهدنة الأمنية التي يوقع عليها أهل المعتدى عليه أو ذويه إلى المعتدي أو ذويه وتكون عبارة عن تعهد بأن لا يتم الاعتداء على ذوي مرتكب الجريمة منعاً لعادة الثأر، وأن تترك الأمور للجهات الأمنية والقضائية".

وفي رده على سؤال حول الحق المدني في قضايا القتل العمد والتي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام وكيفية نظر القانون لها، أوضح البحر أن "مطالبة أهل القتيل بالحق المدني يعني ضمناً التنازل عن القصاص وعقوبة الإعدام وبالتالي تخفيض العقوبة إلى الأدنى المتمثلة في السجن المؤبد".

العقوبات التعزيرية
وبين البحر أن "العقوبات في قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 تسمى (تعزيرية) وليس شرعية أو حدودية أو قصاصية وتتمثل هذه العقوبات في الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت والحبس والحجز والغرامة".


وأفاد المحامي الإماراتي، أن الأخذ بالعقوبات التعزيرية يأتي في حال عدم إقامة الحدود الشرعية وذلك وفق المادة 66 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "يجب على المحكمة أن تقضي بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم تتوفر الشروط الشرعية للحكم بعقوبات الحدود والقصاص والدية".


جنسية المتهم 
وحول اختصاص محاكم الدولة في محاكمة أي شخص مهما كانت جنسيته على جريمة ارتكبها في الدولة، أوضح البحر أن "المادة 16 من قانون العقوبات تعطي دولة الإمارات الحق في محاكمة مرتكبي الجريمة ضمن إقليمها حتى لو كان من جنسية غير مواطنه".

وأشار إلى أن المادة 16 تنص صراحة على أنه "تسري أحكام هذا القانون- أي العقوبات- على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها، وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تحقق فيها".