الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (أرشيف)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (أرشيف)
الخميس 27 أكتوبر 2016 / 12:32

محمد بن راشد يصدر قراراً حول النظام الإماراتي للرقابة على متطلبات السلامة للأبواب والنوافذ الآلية

24 - أبوظبي - هالة العسلي

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على متطلبات السلامة للأبواب والنوافذ الآلية.

وأشارت المادة رقم (2) بشأن نطاق التطبيق إلى أنه "تسري أحكام هذا القرار على متطلبات السلامة ومتطلبات الأداء عند تركيب المنتج الذي يعمل بواسطة أجهزة قيادة وتحكم تعمل بالطاقة الكهربائية التي لا يزيد جهدها على 250 فولط للأجهزة أحادية القطب وعلى 480 فولط للأجهزة ثلاثية القطب، والمتطلبات الفنية لأجهزة التحكم وأجهزة الاستشعار وأجهزة القيادة المشغلة للمنتج بصرف النظر عن أسلوب التشغيل واتجاه، ومتطلبات ومعايير السلامة العامة وسلامة الأطفال والأشخاص أثناء التصميم والتشغيل والاستخدام للتجهيزات المختلفة التي تدخل في تكوين منظومة الأبواب والنوافذ والحواجز والأسقف التي تعمل آلياً (أوتوماتيكياً)".

المتطلبات الفنية
ونوهت المادة رقم(3) إلى المتطلبات الفنية للنظام الإماراتي للرقابة على متطلبات السلامة للأبواب والنوافذ الآلية إذ يجب أن يتم تصميم وتركيب وتشغيل نظام عمل المنتج وفقاً لما يضمن التشغيل الآمن قبل وضعة في الخدمة تحت الظروف العادية للتشغيل والاستخدام وتوفير المعلومات والمتطلبات الفنية المتعلقة بالصيانة والإصلاح، وذلك وفقاً للمواصفات القياسية والمتطلبات الفنية، وأن يسمح التصميم باستبدال مكونات الأجزاء التي يمكن أن تتعرض للتآكل أو التلف نتيجة الاستخدام المتكرر مثل وسائل الربط والمواد العازلة، واستخدام قطع الغيار بنفس مواصفات ومتطلبات القطع الأصلية في حالة استبدال أي منها وتخضع قطع الغيار البديلة لنفس نوع الاختبار الذي خضعت له القطع الأصلية المستبدلة.

ويجب أن "يتم تصميم وتركيب وتشغيل نظام عمال الأبواب والنوافذ والحواجز والأسقف التي تعمل آلياً (أوتوماتيكياً) بما لا تزيد قوة السحق نتيجة الحركة على 400 نيوتن إذ كانت الفجوات أو المسافات بين الجزء المتحرك من الباب أو السقف المتحرك آلياً وبين الجسم الثابت أقل من 50 سم وألا تزيد قوة السحق على 1400 نيوتن إذ كانت المسافات والفجوات المشار إليها تزيد على 50 سم، وأن يسمح تصميم المنتج بالتحكم بإنقاص قوة الدفع الذاتية للجزء المتحرك إلى ما دون 150 نيوتن خلال زمن لا يزيد على 750 ميلي ثانية عند اصطدامه بأي جسم، بالإضافة إلى توفير حماية لكل من البوابات ونوافذ الأرجوحة أو السحب باستخدام تقنية مناسبة مثل استخدام أجهزة حساسات الستارة الخفيفة أو الستارة الضوئية أو تقنية حواف السلامة بارتفاع لا يقل عن 2.5 م، وأن يسمح التصميم للمنتج بالعمل يدوياً في حالات الطوارئ أو انقطاع التيار الكهربائي، واستخدام مواد تكفل بقاء الأجزاء الزجاجية متماسكة في حال تعرضها لأي ضربات وبما يضمن عدم تحولها إلى قطع صغيرة".

متطلبات تقييم المطابقة
وأشارت المادة رقم (4) بند متطلبات تقييم المطابقة إلى أنه "يتم التأكد من مطابقة الأبواب والنوافذ والحواجز والأسقف التي تعمل آلياً (أوتوماتيكياً) لمتطلبات هذا القرار باتخاذ الإجراءات عديدة منها التثبت من قيام المزود بتسجيل جميع أجزاء أجهزة القيادة الآلية وحافة السلامة المستخدمة وأجهزة حساسات الستارة الخفيفة والستارة الضوئية، لدى الهيئة في برنامج تقييم المطابقة الإماراتي، وفقاً لنموذج المطابقة (B) الخاص بقبول النوع، قيام جهة تقييم مطابقة معتمدة، بالتحقق والتقييم اللازم للمنتج ومراجعة ملف المخاطر بعد التركيب في الموقع وقبل وضعه بالخدمة، للتأكد من مطابقته للمتطلبات الفنية المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار، وذلك بعد تركيب والتشغيل وفي هذه المرحلة تعتبر الجهة المركبة للمنتج مسؤولة عن مطابقته لمتطلبات السلامة والأداء، وإرفاق ملف تقييم مخاطر مع كل منتج عند تركيبة وقبل تشغيله، لإثبات أنه آمن للاستخدام للغرض الذي صمم له".

كما يجب أن "يحتوي ملف تقييم المخاطر على شرح ما تضمنه التصميم من التطبيقات والحماية المستخدمة والحلول المقترحة للتقليل من المخاطر، وتعريف المخاطر المرتبطة بالمنتج الذي يتم تركيبه، بالإضافة إلى مخطط التصميم أو الصور التي توضح مناطق الخطر بالمنتج ، وتعريف الأخطار الموضحة في المخطط أو الصور المشار إليها في الفقرة (ج) من هذا البند، ويعتبر المنتج أو أي جزء منه مطابقاً لمتطلبات هذا القرار، قل التركيب في حال حصوله على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة مطابقة تعترف بها الهيئة".

التعليمات ودليل الإرشاد
ولفتت المادة (5) بشأن كتيب التعليمات ودليل التشغيل إلى أنه يجب على مصنع المنتج تزويده بكتيب التعليمات ودليل التشغيل بحيث يوضحا التركيب والتشغيل والصيانة الآمنة للمنتج، على أن تتوافر فيهما الشرو ط التي توضح طريقة تجميع المنتج وتركيبه وتشغيله وصيانته بشكل آمن وصحيح وبما يتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة والمبينة بالملحق المرفق بهذا القرار، وتحديد الأجزاء الرئيسة التي يمكن أن تتعرض للتآكل أو التلف لأي سبب، وتحديد فترات وتعليمات الصيانة الخاصة بتلك الأجزاء، وتدوين البيانات والمعلومات الواردة فيها باللغة العربية واللغة الإنجليزية، ويجب أن تكون هذه البيانات والتعليمات مقروءة ومثبتة على المنتج في أماكن ظاهرة وغير قابلة للإزالة، وألا تتضمن محتويات أي منها على أي عبارات أو صور أو رسومات تسيء أو تتعارض مع التقاليد والسلوك العام أو القيم الاجتماعية والدينية في الدولة.

وحول مسؤوليات المزود أكدت المادة (6) أنه على المزود في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد الالتزام بتسجيل المنتج لدى الهيئة لضمان تحقيقه لمتطلبات السلامة اللازمة عند التركيب والتشغيل والصيانة، وتقديم تقرير أو شهادة تفتيش صادرة عن جهة تقييم مطابقة معتمدة وفقاً للأنظمة المعمول بها في الدولة إلى الجهات المختصة مثل البلديات أو جهات ترخيص الأبنية، تثبت مطابقة المنتج لأحكام هذا القرار، وذلك قبل وضع المنتج في الخدمة، وتوفير كتيب التعليمات ودليل التشغيل وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القرار، لكل منتج يتعامل به، التأكد من مطابقة المنتجات التي يتعامل بها مع متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، بالإضافة إلى التعاون مع موظفي الهيئة والجهات المختصة وتوفير كافة المستندات المطلوبة بما في ذلك تقارير الاختبار والتفتيش والمطابقة وملف تقييم المخاطر.

رقابة الأسواق
وبما يخص الرقابة ومسح الأسواق أكد ت المادة رقم (7) على أنه يجب على الهيئة والجهات المختصة حسب مقتضى الحال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة المنتج في السوق للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المبينة في هذا القرار، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات القيام بعمليات التفتيش وأخذ عينات من المنتج المطروح في السوق المحلية وإجراء الفحوصات عليها للتحقق من مطابقة المنتج للمتطلبات والمواصفات القياسية المعتمدة، والتأكد من أن جميع منافذ البيع في الدولة ملتزمة بحظر عرض أو بيع المنتج مالم يكن مسجلاً، وفقاً لأحكام هذا القرار وحاصلاً على شهادة مطابقة حسب الأصول، وفي حالة عدم تمكن الهيئة أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال من تحديد المزود المسؤول عن المخالفة فتعتبر الجهة التي تم ضبط المخالفة لديها مسؤولة عنها.

المخالفات
ولفتت المادة (8) إلى المخالفات والجزاءات التي نصت على أنه في حال ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار، فعلى الهيئة أو الجهات المختصة حسب مقتضى الحال اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بأي من الإجراءات المشار إليها في هذه المادة مجتمعة أو منفردة، والمتمثلة في إلزام الجهات المخالفة المسؤولة عن طرح المنتج بسحبه من الأسواق، بهدف تصويب وضعة أو إعادته لبلد المنشأ بالنسبة المستورد أو التخلص الآمن منه وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة، الإضافة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بما يتعلق بالمنتج المخالف، ويجوز أن تشمل هذه التدابير استدعاء أو سحب المنتج أو التحفظ علية أو تعليق أو إلغاء شهادة المطابقة الممنوحة له مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك، ويعاقد كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته.

ونصت الأحكام العامة لهذا القرار، وفقاً للمادة رقم (9)على أن تكون الموصفات القياسية المعتمدة المبينة بالملحق المرفق بهذا القرار مواصفات إلزامية التطبيق في الدولة، إذ لا يجوز استيراد أو عرض أو بيع المنتج ما لم يتم تسجيله وحصوله على شهادة المطابقة، ولا يجوز استيراد أو عرض أو بيع المنتج ما لم يتم تسجيله وحصوله على شهادة المطابقة، وتتولى الهيئة أو الجهة التي تخولها بذلك وفق أحكام القانون استلام ودراسة طلبات التسجيل والمطابقة من المزودين، المشمولة بأحكام هذا القرار، ومنح شهادات المطابقة، وتعتبر الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن التأكد من مدى التزام المزود بأحكام هذا القرار ومطابقة المنتج للمواصفات القياسية المعتمدة المشار إليها فيه، بما في ذلك عمليات التفتيش والرقابة والفحص، إذ يحب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار تقديم المساعدة والمعلومات التي يطلبها مفتشي الجهات المختصة، والمتعلقة بتنفيذ أحكامه، وفي حال نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خلاف حول تسفيره أو تطبيقه فيرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسباً، وذلك بما يحقق المصلحة.

الأحكام الانتقالية
وأفادت المادة رقم (10) بشأن الأحكام الانتقالية على أن يعطى المنتج الموجود في الأسواق والمعروض للبيع أو الذي تم التعاقد عليه قبل صدور هذا القرار قترة لا تزيد على سنة من تاريخ نشره في الجريد الرسمية، لوضع ذلك المنتج في الاستخدام أو توفيق أوضاعه بما يتناسب مع أحكام هذا القرار، كما يجوز للمزود تقديم طلب للهيئة لتطبيق المواصفات المشار إليها في هذا القرار على المنتج الموضوع في الاستخدام قبل صدور هذا القرار ليصبح بنفس مستوى المنتج الجديد.

ونصت المادة رقم (11) من الأحكام الختامية للنظام الإماراتي للرقابة على متطلبات السلامة للأبواب والنوافذ الآلية أن "يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذ ما جاء فيه".