الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (أرشيف)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (أرشيف)
الخميس 27 أكتوبر 2016 / 14:09

صدور قرار اللائحة التنفيذية لقانون "المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة"

24 - أبوظبي - هالة العسلي

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2016 اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ونص القرار وفقاً للمادة رقم (2) بشأن المشاركة في المعارض الخارجية على تخصيص مساحة مناسبة لأصحاب المشاريع والمنشآت الأعضاء في البرنامج، لعرض المنتجات الوطنية في المعارض الخارجية التي تشارك بها الدولة تتوافر فيها عدد من الشروط التي تتمثل في تقديم ما يثبت أن تلك المشاريع والمنشآت مملوكة بالكامل لمواطني الدولة، وأن يحصل صاحب المشروع أو المنشأة المسجل في عضوية الصناديق أو المؤسسات أو البرامج المحلية، المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو أي جهة أخرى يتم اعتمادها من المجلس، على كتاب ترشيح للمشاركة في المعرض، وأن يكون المشروع أو المنشأة قد باشر العمل لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى شروط أخرى يقررها المجلس.

وأكدت المادة رقم (3) بشأن توفير المعلومات عن الأسواق الخارجية، على أن يتم توفير المعلومات اللازمة عن السوق الخارجية لأصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج وفقاً للضوابط المتمثلة في أن تتولى كل الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة في الدولة، والصناديق والمؤسسات والبرامج المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية، ومهام توفير المعلومات المشار إليها في هذه المادة، وتقوم الوزارة بتقديم توصيات وتقارير دورية إلى المجلس عن الأسواق الخارجية كما تتولى تزويده بالمعلومات اللازمة، لأنشاء قاعدة بيانات بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتنسيق والمساهمة مع الجهات المعنية.

وفي ما يخص الأسواق الخارجية، نص القرار على أن تتولى الوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعميم المعلومات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة على أصحاب المشاريع والمنشآت ذات العلاقة، وعلى المجلس والجهات المعنية بما فيها الوزارة استخدام التكنولوجيا والتقنية المتقدمة بشكل دائم لتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية لأصحاب المشاريع والمنشآت.

قاعدة بيانات

وحول التسهيلات الإضافية للمشاريع والمنشآت، أكدت المادة رقم (4) على أنه يجب على كل من يحصل على أي من المعلومات التي تتعلق بقاعدة بيانات المشاريع والمنشآت سنداً للمادة (3) من هذا القرار، عدم استخدام أي من تلك المعلومات لأي أغراض تخالف التشريعات السارية في الدولة أو تضر بالآخرين.

وأشارت المادة رقم (5) بشأن التسهيلات الإضافية للمشاريع والمنشآت إلى شمول التسهيلات الإضافية التي تمنح للمشاريع والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار وحققت نجاحاً اقتصادياً حول أولوية الحصول على التسهيلات والحوافز المنصوص عليها في القانون، بالإضافة إلى أولوية الحصول على تخصص مساحة في المعارض الداخلية والخارجية التي تنظمها الدولة لعرض المنتجات الوطنية.

الابتكارات والاختراعات
ووفقاً للمادة رقم (6) تشتمل التسهيلات الإضافية التي تمنح للمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة وفقاً لأولوية الحصول على التسهيلات والحوافز المنصوص عليها في القانون، بالإضافة إلى أولوية الحصول على تسهيلات مالية لاستكمال مراحل البحث والتطوير للاختراع والابتكار بهدف التسويق التجاري وفقاً لما يحدده المجلس، ودعوتهم للمشاركة في البرامج التدريبية والبحثية التي تشارك فيها الجهات المعنية خارج الدولة لإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لعملهم والاستفادة من تجاربهم، ومنحهم أولوية المشاركة في المعارض الداخلية التي تنظمها الجهات المعنية في مجال الابتكارات والاختراعات.

التأمين
وأكدت المادة رقم (7) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن يشترط لحصول أصحاب المشاريع والمنشآت على التسهيلات والحوافز المنصوص عليها في القانون وهذا القرار، إبرام عقود التأمين على المنشأة مع إحدى شركات التأمين المعتمدة في الدولة أن تشمل هذه العقود أنواع التأمين المتمثلة في التأمين ضد مخاطر الحريق والحوادث و التأمين على الأجهزة والمعدات.

ونصت الأحكام الختامية للقرار أن يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.