الإثنين 21 مايو 2018 / 09:55

البحر: قضايا التسول تعالج وفق أوامر محلية لكل إمارة

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أنه لا توجد مادة في قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 تنص على عقوبة صريحة تعاقب على "فعل التسول"، لكن هذا الأمر تمت معالجته من خلال الأوامر المحلية في كل إمارة والتي حظرت التسول وأوقعت عقوبات على مرتكبيه.

وضرب البحر مثالاً على الأوامر المحلية من الأمر المحلي الصادر عن حكومة دبي رقم 43 لسنة "1989 بشأن مكافحة التسول"، مشيراً إلى أن هذا الأمر تناول قضية التسول وحظرها وأوقع العقوبات بحق كل من يقدم على هذا الفعل، موضحاً أن المادة الثانية من الأمر المحلي نصت على أنه:"يحظر على كل شخص ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول في إمارة دبي".

عقوبة "الصحيح"

وأكد البحر عبر 24، أن المادة 3 من الأمر نصت على أن "كل شخص صحيح البنية وجد متسولاً يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وبين البحر أن المادة 4 من الأمر المحلي تنص على أن "كل شخص غير صحيح وجد متسولاً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 15 يوماً وبغرامة لا تتجاوز 1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المادة الخامسة من القانون تنص على إبعاد الأجنبي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

أما عن التسول في المساجد، فأكد البحر أن قرار المجلس التنفيذي رقم 25 لسنة 2013 بشأن المساجد والأنشطة الدينية في إمارة دبي تتعاطى مع هذه الجزئية حيث اعتبر التسول داخل المساجد من الأفعال المحظورة وذلك في مادة السابعة.

لائحة تنفيذية محلية

ونوه البحر إلى أن القرار الإداري رقم 300 لسنة 2000 المتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم 8 لسنة 2000 بشأن تنظيم المواصلات العامة في إمارة دبي، حظر وبشكل صريح قيام أي فرد بالتسول داخل المواصلات العامة، وذلك ضمن المادة السادسة، لكن تطبيق العقوبة يعود إلى مواد الأمر المحلي بشأن مكافحة التسول.