جرائم إلكترونية (تعبيرية)
جرائم إلكترونية (تعبيرية)
الأحد 31 يوليو 2016 / 15:33

محام يوضح عبر 24: متى يعاقب القانون الإماراتي على استخدام الـVPN

24 - أبوظبي - أحمد الخطيب

تعاقب قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات في دولة الإمارات من يستخدم الشبكات الخاصة الافتراضية VPN والبرامج والتطبيقات المتعلقة بها لاختراق المواقع الإلكترونية، وتحظر استعمالها.

وأكد المحامي الإماراتي، إبراهيم الجوسني، أن "تحميل البرامج التي تحجب الحظر عن المواقع الإلكترونية وغيرها كـ "VPN"، لا يعرض الشخص مباشرة للعقوبة التي تبدأ في حال استخدم الشخص البرنامج بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها".

تطبيق القانون
جاء ذلك رداً على تساؤلات تلقاها 24 من قبل بعض القراء، حول آلية تطبيق قانون استخدام برامج اختراق المواقع الإلكترونية المحظورة بصورة غير مشروعة، وما إذا كان سيعاقب كل من قام بتنزيل "vpn"، حيث أكد الحوسني أن "العقوبة تأتي على الاستخدام وفقاً لما حدده القانون".

وبين الحوسني أن "القانون 12 لسنة 2016 عدل المادة 9 من مرسوم القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فقط في قيمة مبلغ العقوبة التي كانت لا تقل عن 150 ألف ولا تزيد عن 500 ألف، لتصل إلى غرامات مرتفعة تتراوح قيمتها ما بين 500 ألف ومليوني درهم إماراتي، بالإضافة إلى عقوبة سجن مؤقتة تصل إلى 15 عاماً، وذلك حسب كل حالة والأضرار الناجمة عنها سيتم اقرار الغرامات".

ردع المستخدمين
وأكد الحوسني أن "هذه الغرامات الكبيرة من شأنها ردع المستخدمين في الإمارات عن اللجوء إلى VPN لتجاوز حجب المواقع والخدمات، حيث أن العديد من الأفراد يستخدمها بغرض اختراق مواقع أو استخدام برامج يحظر استخدامها لأسباب معينة، مثل تحميل تطبيقات غير مشروعة في الدولة".

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2016 بتعديل المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونصت المادة على أن يستبدل نص المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها".