المهندس سلطان بن سعيد المنصوري
المهندس سلطان بن سعيد المنصوري
الأحد 22 أكتوبر 2017 / 18:41

إصدار النظام الخاص بلائحة المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية في الإمارات

أصدر وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الإماراتية المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 32 لسنة 2017 في شأن إصدار النظام الخاص بلائحة المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية.

وجاء في المادة رقم 2 أنه لأغراض هذا النظام، تعد الملاحظات الواردة على المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية، وهي أي مادة توضيحية تصدرها وتنشرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بغرض المساعدة في تفسير المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية جزءاً لا يتجرأ من المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية، ومن ثم تسري على أغراض التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بموجب الاتفاقية المقررة المعنية، كما تعتبر الملاحق المرفقة بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه، ويسري هذا النظام على: أي شركة ملزمة برفع التقارير تخضع لإشراف الهيئة لأغراض هذا النظام، أي صاحب حساب (حامل وثيقة التأمين) ملزم بتقديم التقارير لدى الشركة الملزمة برفع التقارير والتي تخضع لإشراف الهيئة لأغراض هذا النظام، أي شخص آخر ينطبق عليه هذا النظام، يعتمد نص اللغة الإنجليزية في إطار النموذج الدولي المعتمد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في حال وجود اختلاف مع نص اللغة العربية من هذا النظام.

وأوضحت المادة الثالثة أن للهيئة طلب أي بيانات أو معلومات أو دخول في أوقات مناسبة إلى مقر أو مكان تابع للشركة الملزمة برفع التقارير وذلك للأغراض الآتية: تحديد فيما إذا كانت المعلومات المدرجة في إقرار الإيرادات التي قدمتها الشركة بموجب هذا النظام صحيحة وكاملة، تحديد فيما إذا كانت المعلومات غير المدرجة في إقرار الإيرادات التي قدمتها الشركة قد تم عدم إدراجها بشكل صحيح، فحص الأنظمة والإجراءات الداخلية التي وضعتها الشركة الملزمة برفع التقارير، بغرض ضمان امتثالها للالتزامات التي يتوجب اتباعها لرفع التقارير بموجب هذا النظام، للهيئة بموجب إخطار خطي أن تطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير أن تزودها خلال مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً (14) يوماً، أو حسبما ينص عليه الإخطار، بالمعلومات المطلوبة بموجب هذا النظام (بما في ذلك نسخ من أي دفاتر أو سجلات أو وثائق أخرى ذات صلة) وللهيئة أن تطلب على نحو معقول لأي غرض يتعلق بإدارة أو تنفيذ هذا النظام، للهيئة أن تطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير تقديم الدفاتر أو السجلات أو غيرها من الوثائق، وتوفير المعلومات والتوضيحات والتفاصيل، وتقديم كل وسائل المساعدة التي قد تطلبها الهيئة على نحو معقول لأي غرض يتعلق بإدارة هذا النظام أو تنفيذه، للهيئة أن تطلب المعلومات من صاحب أي حساب خاضع للإبلاغ الضريبي لدى الشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض هذا النظام، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) جميع السجلات المحفوظة فيما يتعلق بالمعلومات أو الشهادات المقدمة إلى الشركة وفقاً لهذا النظام، ويجوز للهيئة أن تطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير أن تساعدها في الحصول على هذه المعلومات أو السجلات من أصحاب الحسابات، تلتزم كل شركة ملزمة برفع التقارير بالاحتفاظ بالسجلات والأدلة التي تثبت الخطوات المتخذة وإجراءات العناية الواجبة التي تم اعتمادها للحصول على تلك السجلات التي تحصل عليها أو نشؤها بهدف الانسجام مع أحكام هذا النظام، تلتزم كل شركة ملزمة برفع التقارير بالاحتفاظ بنسخة قابلة للقراءة إلكترونياً من السجلات المطلوبة منها بموجب هذا النظام لمدة خمس سنوات بعد تاريخ تقديم التقارير إلى الهيئة وفقاً للفقرة "و" من القسم (الأول) الوارد بالملحق رقم (1)، تلتزم الشركة التي تعد سجلاتها بلغة غير الإنجليزية تنفيذاً لأحكام هذا النظام، بتزويد الهيئة بناءً على طلبها نسخة منها مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، تلتزم الشركة الملزمة برفع التقارير بتقديم إقراراتها إلكترونياً إلى الهيئة، تلتزم الشركة الملزمة برفع التقارير أو البيانات بموجب هذا النظام بتقديم هذه البيانات أو التقارير إلكترونياً باستخدام التقنية التي قد توافق عليها أو تقدمها الهيئة، وذلك على النحو الذي قد تطلبه الهيئة.

وأشارت المادة رقم 4 إلى أنه تلتزم كل شركة يقع عليها واجب إعداد التقارير والاحتفاظ بالسجلات أو الحصول عليها أو إنشاؤها بموجب هذا النظام بأن تحتفظ بتلك السجلات بمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات بعد تاريخ تقديم التقارير إلى الهيئة وفقاً للفقرة "و" من القسم 1 من الملحق رقم 1.

وبيّنت المادة رقم 5 أنه يقوم مجلس الإدارة بفرض الغرامات المالية الآتية على كل شركة تخالف أحكام هذا النظام وفقاً لما يلي: إذا وقعت الشركة إقراراً ذاتياً زائفاً أو وافقت عليه، تعاقب بغرامة مقدارها خمسة وعشرين ألف درهم (25000 درهم)، إذا لم تحتفظ الشركة الملزمة برفع التقارير بالوثائق والمعلومات التي تجمعها تنفيذاً لأحكام هذا النظام وببذل العناية الواجبة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تقديم التقارير إلى الهيئة وفقاً للفقرة "و" من القسم 1 من الملحق رقم 1، تعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف درهم (10000 درهم)، إذا لم تطبق الشركة الملزمة برفع التقارير العناية الواجبة المحددة في الملحق رقم 1، القسم الثاني إلى القسم السابع من هذا النظام، تعاقب بغرامة مقدارها خمسة وعشرين ألف درهم (25000 درهم)، إذا أخفقت الشركة الملزمة برفع التقارير في الإبلاغ عن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب هذا النظام، تعاقب بغرامة مق\دارها وفقاً لما يلي: عشرة آلاف درهم (10000 درهم) وخمسمائة درهم (500 درهم) عن كل يوم يستمر فيه هذا الإخفاق، على ألا تتجاوز هذه العقوبة مائة ألف درهم (100000 درهم)، إذا أخفقت الشركة الملزمة برفع التقارير في الإبلاغ عن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب هذا النظام بطريقة صحيحة وبشكل كامل، تعاقب بغرامة مقدارها: في حالة الأخطاء الطفيفة، ألف درهم (1000 درهم) و(100 درهم) عن كل يوم يستمر فيه هذا الإخفاق، على ألا تتجاوز هذه الغرامة خمسة وعشرين ألف درهم (25000 درهم)، في حالة عدم الامتثال الجسيم، تعاقب بغرامة مقدارها مائتان وخمسون ألف درهم (250000 درهم)، على الرغم من أي إجراء اتخذته الهيئة بموجب أحكام هذا النظام، وفي حال عدم تسديد الغرامات المفروضة على الشركة الملزمة برفع التقارير فتبقى تلك الغرامات معلقة، أو إذا استمرت المخالفة التي فرضت بخصوصها هذه الغرامات حسب مقتضى الحال، فيجوز للهيئة أن توجه إخطارات أخرى للشركة عن هذه المخالفة وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن تتضاعف الغرامة المذكورة بتكرار توجيه كل إخطار، على ألا تتجاوز هذه الغرامات مائتين وخمسين ألف درهم (250000 درهم) فيما يتعلق بكل حالة من حالات المخالفة المحددة، شريطة أن يحل كل إخطار محل الإخطار السابق إرساله إلى الشركة لنفس المخالفة، وسيؤخذ في الاعتبار، أي مبالغ مسددة فيما يتعلق بالإخطار السابق وفقاً لذلك.

وجاء في المادة رقم 6 أن للهيئة أن تطلب من الشركة الملزمة بتقديم التقارير، اتخاذ إجراءات تصويبية محددة كنتيجة لمخالفتها لأحكام هذا النظام.

واشتملت المادة رقم 7 من هذا القرار أنه لا تنشأ المسؤولية عن مخالفة أحكام المادة 5 من هذا النظام إذا قامت الشركة بتزويد الهيئة بعذر مقبول عن عدم الالتزام، لغايات تطبيق أحكام البند 1 من هذه المادة، لا تعد أي من الحالتين الآتيتين عذراً مقبولاً: عدم كفاية الأموال للقيام بالالتزامات بموجب هذا النظام، اعتماد شخص على شخص آخر للقيام بشيء ما، إذا كان لدى الشركة الملزمة برفع التقارير عذر مقبول لعدم الالتزام، ولكن هذا العذر قد توقف، فتعامل الشركة على أنها استمرت في إبداء العذر إذا تم علاج الإخفاق دون تأخير غير معقول بعد توقف العذر.

وتضمنت المادة رقم 8 أنه إذا تحققت شروط فرض الغرامة على الشركة الملزمة برفع التقارير بموجب أحكام المادة 5 من هذا النظام، فعندها تقوم الهيئة بما يلي: تقييم وتحديد الغرامة وإخطار الشركة بنتائج التقييم، يجري تقييم الغرامة بموجب أحكام المادة 5 من هذا النظام خلال فترة اثني عشر (12) شهراً تبدأ من التواريخ التالية: أصبحت الشركة الملزمة برفع التقارير ملزمة بالغرامة، عند بلوغ أول علم إلى الهيئة بوجود حالة عدم الدقة، يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير التظلم من قرار تقييم الغرامة، كما يلي: المنازعة في الأسس والأسباب التي استندت عليها الهيئة من حيث أن المسؤولية عن العقوبة لم تنشأ، وذلك بموجب أحكام المادة 5 من هذا النظام، المنازعة في قيمة الغرامة المفروضة، لغايات الإخطار بالطعن بموجب أحكام البند 3 من هذه المادة، يتوجب توفر الشروط الآتية في الإخطار بالطعن: أن يوجه الإخطار بالطعن إلى المجلس كتابة قبل نهاية 30 يوم ابتداءً من التاريخ الذي أرسل فيه الإخطار بموجب البند 1 من هذه المادة، يحدد الإخطار أسباب الطعن، على المجلس عند الطعن، بموجب أحكام البند 4 من هذه المادة وبعد استلامه، أن يؤكد التقييم أو تحل محله بتقييم آخر يخضع ضمن صلاحيات المجلس، يلتزم المجلس بالنظر في الطعن خلال سنتين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا لم يقم المجلس بإصدار قراره خطياً بخصوص التظلم، فيعتبر الطعن مقبولاً حكماً، يتم تسديد قيمة الغرامة المفروضة بموجب أحكام المادة 5 من هذا النظام إلى الهيئة خلال ثلاثين (30) يوماً بعد: التاريخ الذي يقدم فيه الإخطار بموجب البند 1 من هذه المادة، فيما يتعلق بالغرامة أو التاريخ الذي تم فيه الفصل في الطعن على تقييم الغرامة أو سحبه وفقاً لأحكام البند 2 كم هذه المادة.

ونوهت المادة 9 من القرار إلى أنه لا يتم الأخذ بعين الاعتبار بأي ترتيبات أو أعمال قامت بها الشركة الملزمة بتقديم التقارير أو الأشخاص كان الهدف الرئيسي منها أو أحد الأهداف الرئيسية عدم الخضوع لالتزامات مفروضة بموجب هذا النظام، لا تكون الهيئة أو أي أحد من موظفيها أو من تفوضه الهيئة مسؤولون عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل مرتبط بتنفيذ أـحكام هذا النظام، ما لم يثبت أن ذلك التصرف تم بسوء نية.

وأكدت المادة رقم 10 على أنه يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُستثنى من ذلك المسائل التالية والتي تلتزم بموجبها الشركة الملزمة بتقديم التقارير بها بأثر رجعي، فيما يتعلق بالحسابات الموجودة مسبقاً والخاضعة لمتطلبات العناية الواجبة بموجب هذا النظام، يكون تاريخ السريان لغايات تطبيق هذا النظام هو 31 ديسمبر (كانون الأول) 2016، فيما يتعلق بالحسابات الجديدة والخاضعة لمتطلبات العناية الواجبة بموجب هذا النظام، يكون تاريخ السريان لغايات تطبيق هذا النظام هو 1 يناير (كانون الثاني ) 2017