المحكمة الاتحادية العليا (أرشيف)
المحكمة الاتحادية العليا (أرشيف)
السبت 15 يونيو 2019 / 18:37

الإمارات: الحبس 5 سنوات وغرامة نصف مليون درهم لمرتكب جريمة خطاب الكراهية

أصدرت النيابة العامة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت، بياناً تعريفياً عن جريمة خطاب الكراهية طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية.

وأكدت النيابة العامة الاتحادية أن المادة الأولى من المرسوم تنص على أن خطاب الكراهية هو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.

كما نصت المادة السابعة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.