الخميس 27 فبراير 2020 / 16:01

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتحديد السلطة المختصة لتطبيق قانون تداول المواد البترولية

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (8) لسنة 2020 بشأن تحديد السلطة المختصة في إمارة دبي لأغراض تطبيق القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البتروليّة.

ونص المرسوم وفقاً للموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على أن يكون المجلس الأعلى للطاقة هو الجهة المعنية في إمارة دبي بالقيام بكافة المهام والصلاحيات المنوطة بالسلطة المختصة بموجب القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البتروليّة ولائحته التنفيذيّة، والقرارات الصادرة بموجبهما، وعلى وجه الخصوص إصدار تصاريح تداول المواد البترولية في إمارة دبي، وتحديد المواد البتروليّة التي يجوز تداولها، والأنشطة المرتبطة بها، والرقابة والتفتيش على المُنشآت المصرح لها بالتداول.

ووفقاً للمرسوم، يكون للمجلس الأعلى للطاقة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لمعاونتِه في القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به، وذلك بموجب اتفاقيّة يتحدد بموجبِها حقوق والتزامات طرفيها، على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.