الإثنين 30 أغسطس 2021 / 09:41
حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية ضمن الدليل الاسترشادي الجديد لسياسات وإجراءات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، 12 ضابطاً ومحدداً، تخول بموجبها الجهات الاتحادية ترقية الموظف الحكومي.
وتتمثل الضوابط في توافر المخصص المالي لأي نوع من أنواع الترقية، ووجود وظيفة شاغرة بالنسبة للترقية الوظيفية، والاستثنائية، إضافة إلى صدور قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين فيما عدا الترقية المالية أو المالية الاستثنائية لوكيل الوزارة أو المدير العام أو وكيل الوزارة المساعد أو المدير التنفيذي أو من في حكمها في الجهة الاتحادية فيصدر بها قرار من رئيس الجهة الاتحادية المختص على أن يكون قد مضى على خدمته في الدرجة سنتان في ذات الجهة الاتحادية.
العلاوة الدورية
كما أكد الدليل الجديد الذي حصل 24 على نسخة منه، أن الترقية تعتبر نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ولا يجوز منح أي ترقية بأثر رجعي، كما لا يؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في الترقية ترتيب الأقدمية إلا إذا تساوى تقييم الأداء، وكذلك لا يجوز الجمع بين الترقية والعلاوة الدورية إذا تمت في تاريخ واحد وبالاستناد إلى تقييم الأداء السنوي، كما لا يجوز ترقية الموظف بأي نوع من أنواع الترقية إلا بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ آخر ترقية، إلى جانب عدم إمكانية ترقية الموظف أثناء الإجازة الدراسية فيما عدا الأطباء.
ولفت الدليل إلى أنه يتبع في جميع أنواع الترقيات ضوابط و إجراءات الموارد البشرية والموافقات الإلكترونية والرقمية المعتمدة في الحكومة الإتحادية، وذلك قبل صدور قرار الترقية، ويجب أن لا يكون قد فرض على الموظف أي جزاء إداري خلال سنة التقييم ما لم يمح الأثر القانوني لها، وأن يحقق الموظف مستوى الأداء المطلوب وفق نظام إدارة الأداء المعتمد، فيما لا يجوز للجهة الإتحادية إعادة تعيين أي شخص على درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء خدمته، بقصد مخالفة ضوابط الترقية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
3 أنواع للترقيات
وحدد الدليل 3 أنواع للترقيات، وهي الوظيفية والمالية والاستثنائية، ووضع للحصول على كل منها مجموعة من الاشتراطات، ففيما يتعلق بالترقية الوظيفية يجب أن تكون الترقية لدرجة تالية مباشرة، وتحقيق مستويات الأداء المطلوبة للترقية وفقاً لنظام إدارة الأداء، إلى جانب أن تتم الترقية إلى وظيفة مستحدثة شاغرة بما لا يزيد على درجة واحدة بسبب إعادة الهيكلة أو بسبب إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات وفقاً للأحكام والضوابط، وأن تكون ترقية الموظف بمنحه راتب بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو بمنحه ترقية مالية مقدارها 10% من الراتب الأساسي للدرجة المرقى إليها أيهما أعلى، فيما لا يجوز ترقية الموظف ترقية وظيفية ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة سنتين على الأقل.
الترقيات المالية
ولفت الدليل إلى أنه يجوز وبموافقة رئيس الجهة منح الموظف ترقية مالية على ذات الدرجة بحيث لا تتجاوز 10% من الراتب الأساسي، على أن يحقق الموظف مستويات الأداء المطلوبة للترقية وفقاً لنظام إدارة الأداء.
الترقيات الاستثنائية
وبين الدليل الاسترشادي الجديد لسياسات وإجراءات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، أنه يجوز بموافقة رئيس الجهة الإتحادية ترقية الموظف المتميز استثناء وذلك وفقاً لنظام إدارة الأداء وعلى النحو الآتي ترقية اسثنائية وظيفية: باستثناء شاغلي الوظائف العليا (الدرجة الثانية فما فوق أو ما يعادلها في الجهات المستقلة)، كما يجوز ترقية الموظف استثناء بما لا يزيد على درجتين وظيفيتين إلى وظيفة شاغرة على أن يمنح الموظف راتب بداية مربوط الدرجة التي رقي إليها، أو يمنح ما نسبته 20% من راتبه الأساسي الحالي أيهما أعلى، ويشترط في هذه الحالة أن يتوافر لدى الموظف المهارات والقدرات التي تناسب متطلبات الوظيفة الجديدة، بينما يجوز ترقية أي موظف متميز ترقية استثنائية مالية بما لا تجأوز 20% من راتبه الأساسي على ذات الدرجة.
وأكد الدليل أنه لا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة ثلاث سنوات على الأقل، كما لا يجوز الجمع بين الترقية الاستثنائية والترقية المالية.