الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 / 14:37

"المالية": تعديل المعاملة الضريبية لـ "القيمة المضافة" لخدمة المصنعية عند توريد الذهب والألماس

أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، تعديل المعاملة الضريبية لضريبة القيمة المضافة على خدمة المصنعية عند توريد الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة.

تم التعديل من خلال اعتماد استبدال مؤقت لتعريف "السلع" الوارد في المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2018 في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة ليكون "الذهب والألماس وأي منتجات مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس، بما قد يشمل خدمات المصنعية المرتبطة ارتباطاً مباشراً بتوريد هذه السلع"، بين 1 يونيو (حزيران) 2018 و31 ديسمبر (كانون الأول) 2022، علماً أنه سيتم الرجوع للتعريف المنصوص عليه أساساً في قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2018 المشار إليه ابتداءً من 1 يناير (كانون الثاني) 2023.

وستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بتحديث توضيحاتها في هذا الشأن للخاضعين للضريبة.