الخميس 8 يونيو 2023 / 09:36

الموظف يستحق زيادة 5% على راتبه في هذه الحالة

24- محمد رمضان

حددت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، آلية اعتماد جداول الدرجات والرواتب للموظفين في الجهات الاتحادية.

ووفقاً للائحة التنفيذية التي صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2023، ويبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع يوليو (تموز) المقبل، تعتمد كافة جداول درجات ورواتب الجهات الاتحادية من مجلس الوزراء، وبالنسبة لجداول درجات ورواتب الجهات الاتحادية التي تطبق جدول الكادر العام، فتقترح من قبل الهيئة، بالتنسيق مع وزارة المالية، ويتم رفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
أما بالنسبة لجداول الجهات الاتحادية التي لها سلم درجات ورواتب خاص بكل منها، فتقترحها الجهة المعنية، وترفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، بعد مراجعتها والحصول على مرئيات الهيئة ووزارة المالية عليها.

أسس الاعتماد

وأوضحت اللائحة، التي اطلع عليها 24، أن "أسس الاعتماد والمراجعة لكافة جداول الدرجات والرواتب تتم أولاً بتحديد درجة الوظيفة في الحكومة الاتحادية، وفقاً للآلية التي يقررها نظام تقييم وتوصيف الوظائف، الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الهيئة، وثانياً المساواة في الرواتب بين الذكور والإناث، وثالثاً أن يتم اعتماد الراتب الإجمالي ضمن جدول الدرجات والرواتب".
وأكدت اللائحة أن "الجهات الاتحادية تلتزم بجدول الدرجات والرواتب المعتمد لديها، وفق أحكام قانون الموارد البشرية، ولا يجوز إجراء أي استثناءات أو تعديلات عليه، أو إقـرار أية علاوات أو بدلات جديدة أو مكافآت أو منح مالية سنوية أو غيرها من التعديلات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء".
وأشارت إلى أنه "يستمر العمل بجداول الدرجات والرواتب والبدلات المعتمدة للجهات الاتحادية قبل سريان أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وهذا القرار، ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها إلا بقرار من مجلس الوزراء"، ونوهت الائحة إلى أن الجهات الاتحادية التي لديها جداول رواتب خاصة بها، ومعتمدة من قبل مجالس الإدارة سابقاً، تلتزم برفع تلك الجداول إلى مجلس الوزراء في غضون 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.

المهارات ومدة الخبرة

وأوضحت اللائحة التنفيذية أنه "يتم تحديد الوظيفة للموظف عند التعيين على أساس مجموعة المهارات والكفاءات التي يتمتع بها الموظف، بناء على نتائج التقييم والاختبارات التي تجريها جهة العمل للموظف، ويمنح الموظف عند تعيينه راتب بداية مربوطاً بالدرجة الوظيفية التي يعين عليها، وفقاً لجداول الدرجات والرواتب المعتمدة، ويستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته الفعلية للوظيفة".
ولفتت إلى أنه "يجوز للسلطة المختصة بالتعيين منح الموظف الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوبة لشغل الوظيفة ما نسبته 5% من الراتب الأساسي للدرجة الوظيفية المعين عليها عن كل سنة خبرة، شريطة ألا تتجاوز 50% من قيمة الراتب الأساسي، على أن تكون الخبرة في ذات مجال الوظيفة، وتوافر المخصص المالي، وبما يتوافق مع الضوابط والآليات التي يحددها نظام تقييم وتوصيف الوظائف".
وأكدت أنه "يجب مراعاة نمط عمل الموظف ونوعية التعاقد عند تحديد راتب الموظف المعين كما هو وارد في هذا القرار".

الحد الأدنى

ووفقاً للمادة رقم 33 من القرار، والخاصة بالحد الأدنى لراتب الموظفين المواطنين، فإنه لمجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد الحد الأدنى للراتب الإجمالي للموظفين المواطنين، ويعاد النظر فيه كلما اقتضت الضرورة ذلك.