السبت 16 مارس 2024 / 13:47
أوضح المستشار القانوني محمد فكري، العقوبات التي يتضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات في دولة الإمارات، والتي تتضمن إجراءات تأديبية ضمن لوائح السلوك للطلبة والموظفين، إلى جانب أحكام بغرامات مالية، وخدمة مجتمعية للمتورطين في تسهيل الغش أو تسريب مواد من الموظفين.
وجاء توضيح المستشار في أعقاب إعلان مؤسسة
الإمارات للتعليم المدرسي عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" رصد عدد من حالات الغش بين الطلبة خلال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري وأنه سيتم منح الطالب علامة الصفر في حال ثبت قيامه بعملية الغش، وإحالة الموظفين المتورطين للنيابة العامة.
13 مادة وتطبيق لوائح السلوك
وبين المستشار القانوني فكري أن المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات يتكون من 13 مادة قانونية، مشيراً إلى أنه في حالات غش الطلبة، فإن المادة الثامنة تنص على أنه "تُطبق على الطالب إذا ارتكب أي من أفعال الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات، الإجراءات التأديبية وفق أنظمة ولوائح السلوك المعمول بها لدى كل من الوزارة والجهات التعليمية والمؤسسات التعليمية".
القائمون على الاختبارات
وأضاف أن "القانون يطبق على القائمين على أعمال الاختبارات أيضاً في حال مخالفتهم لأي من أحكام هذا المرسوم بقانون، إجراءات تأديبية حسب أنظمة ولوائح السلوك المعمول بها لدى كل من الوزارة والجهات التعليمية والمؤسسات التعليمية".
غرامة التسريب والغش
وحول العقوبات التي تقع على الموظفين أو غيرهم ممن يتورطون في تسهيل الغش، بين المستشار القانوني أن المادة 6 من القانون تنص على أنه" يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم، كل من ارتكب أي من الأفعال التالية من غير الطلاب قبل أو أثناء أو بعد الاختبار، سواء ارتُكبت داخل أو خارج قاعات ومراكز الاختبارات: طباعة أو نشر أو ترويج أو نقل أو تسريب معلومات متعلقة بأسئلة أو إجابات أو محتوى الاختبار بأي وسيلة بقصد الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات أو التعديل عمداً وبغير وجه حق في إجابة الطالب أو الدرجة الممنوحة له أو انتحال شخصية طالب بقصد أداء الاختبار بدلاً عنه، ويُعاقب بذات العقوبة كل من اشترك أو ساهم من غير الطلاب كفاعل أصلي أو شريك بالتسبب بأي وسيلة في طباعة أو نشر أو ترويج أو نقل أو تسريب معلومات متعلقة بأسئلة".
مصادرة مواد الغش
وأوضح المستشار فكري أن "المحكمة تحكم في حال الإدانة بمصادرة الأشياء التي استعملت في واقعة الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات أو كانت من شأنها أن تُستعمل فيها أو كانت محلاً لها، وللمحكمة أن تحكم بإغلاق المحل التجاري الذي قام بتوفير هذه الأشياء".
الخدمة المجتمعية
وبين أنه وفقاً للقانون "للمحكمة أن تقضي بالخدمة المجتمعية مدة لا تزيد على 6 أشهر بدلاً عن العقوبة عقوبة الغرامة المالية التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو أن تجمع مع عقوبة الغرامة تدبير الخدمة المجتمعية مدة لا تزيد على 3 أشهر".