الثلاثاء 13 أغسطس 2024 / 09:13

الإمارات.. عقوبة من يُعد مكاناً لتعاطي المواد المخدرة

تحرص دولة الإمارات على مكافحة كافة أشكال تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأي شخص يساهم في تسهيل الوصول إليها وتعاطيها، لذلك حدد القانون الإماراتي عقوبات على كل من يُعد أو يهيئ مكاناً للتعاطي.

وأوضح المستشار القانوني أحمد عادل، أن "إعداد مكان وتهيئته للتعاطي"، يعتبر جريمة يعاقب عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأوضح أن المرسوم بالقانون يعاقب في مادته رقم 53 على عقوبات تصل إلى "السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم"، أو العقوبة "بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم"، بحق من يعد أو يُدير أو يهيئ مكاناً لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مشيراً إلى أن العقوبة ومدتها يحددها القانون وفق نوع المادة المخدرة المُصنفة في جداول المواد المحظور تعاطيها.
وبيّن أن القانون يشدد العقوبة بحق المتورط في إعداد مكان للتعاطي وإعادته نفس الجريمة، حيث تنص المادة 53 أيضاً على أنه "وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم في حالة العود".