الأربعاء 21 أغسطس 2024 / 11:58

6 بنود تحدد ساعات العمل بالقطاع الخاص في الإمارات

حددت دولة الإمارات 6 بنود تحدد ساعات العمل للموظفين في القطاع الخاص، بهدف تعزيز استقرار علاقة العمل وضمان حقوق الموظفين.

ونص القانون الإماراتي على هذه البنود في المادة 17 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل "قانون العمل الإماراتي"، والتي تضمنت:
1- يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال (8) ثماني ساعات في اليوم الواحد أو (48) ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع.
2- لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، زيادة ساعات العمل اليومية أو تخفيضها لبعض القطاعات الاقتصادية أو بعض الفئات من العمالة، بالإضافة إلى مواعيد العمل والراحة والساعات التي يحظر العمل فيها لفئات معينة من العمالة، وذلك وفق تصنيف العمالة الذي يحدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3- لا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل، إلا لبعض الفئات من العمال وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ساعات العمل في شهر رمضان.
5- في حال كان العامل يعمل بغير نظام الدوام الكامل، لا يجوز لصاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه العامل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، أن يطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها في عقد العمل، إلا بموافقة العامل الخطية.
6- في حال رغبة العامل بتأدية عمله عن بعد، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وبموافقة صاحب العمل، فلصاحب العمل اشتراط ساعات عمل محددة.